على تقدير مضاف؛ أي: حد خمسين وكذلك الأمة عليها في الزنى خمسون جلدة، وكان الأولى أن يقدم الأمة على العبد لأنها التي ورد فيها النص قال الله تعالى: ﴿فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب﴾ [النساء: ٢٥] والرجم لا يتبعض فانتقل الحكم إلى الجلد، ولحديث علي ﷺ قال: أرسلني رسول الله ﷺ إلى أمة له سوداء، زنت لأجلدها الحد، قال: فوجدتها في دمائها، فأتيت النبي ﷺ فأخبرته بذلك، فقال لي:«إذا تعالت من نفاسها فاجلدها خمسين»(١). وروى مالك في «الموطأ» عن عبد الله بن عياش بن أبي ربيعة المخزومي ﵁ قال: «أمرنا عمر بن الخطاب ﷺ فجلدنا ولائد من ولائد الإمارة خمسين خمسين في الزنا»(٢).
ولا قائل بالفرق بين الأمة والعبد في هذا الحكم والعبد مقيس عليها من باب لا فارق. (وإن كانا متزوجين) لأن من شرط الإحصان الحرية ففارق الحر في ذلك (ولا تغريب عليهما) فالحكم في حقهما الجلد فقط، وإنما لا يغربان لحق سيدهما، والرق أحد ضوابط قاعدة: المشقة تجلب التيسير، (و) كذا (لا) تغريب (على المرأة) لأنها محتاجة إلى الحفظ والصيانة، ففي تغريبها تعريض لهتكها ومواقعة مثل الذي غربت من أجله، ولا بد لها إن غربت من محرم فيكون عقابا لغير مستحقه فسقط تغريبها.
• الطرق التي تثبت بها الزنى:
قال:(ولا يحد الزاني إلا باعتراف منه) فاعترافه بالزنى ولو مرة موجب للحد المشروع بالنسبة له من رجم أو جلد، لقول النبي ﷺ في الحديث السابق:«واغد يا أنيس إلى امرأة هذا، فإن اعترفت فارجمها»(٣)، ولأن النبي ﷺ لم يحد إلا بعد الاعتراف كما في قصة ماعز والغامدية وغيرهما (٤).
(١) مسند أحمد (١١٤٢) (٢/ ٣٥٥) حققه شعيب الأرناؤوط، وقال صحيح لغيره. (٢) شرح الزرقاني على الموطأ (٤/ ١٨٤). (٣) وقد تقدم تخريجه مرارا. (٤) رواه البخاري (٦٤٣٨)، ومسلم (٤٥٢٠) وغيره.