للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(ولا) في (قرآن) على المشهور؛ أي: قياسا على التمتع، وأوجبه ابن الماجشون واختاره اللخمي ومن حل من عمرته قبل أشهر الحج، ثم حج من عامه فليس بمتمتع ولو تأخر حلاقه إلى أشهر الحج.

• جزاء الصيد:

(ومن أصاب)؛ أي: قتل (صيدا) بريا مأكول اللحم أو غير مأكوله غير ما نص عليه الشارع، سواء كان القاتل محرما بأحد النسكين أو كان بالحرم ولو لم يكن محرما، وسواء كان حرا أو عبدا، ذكرا كان أو أنثى، صغيرا كان أو كبيرا، كان القتل عمدا أو خطأ أو نسيانا مباشرة أو تسببا، تكرر ذلك منه أو لم يتكرر (فعليه) وجوبا (جزاء مثل ما قتل من النعم) والمثلية تكون في الصورة والمساواة في القدر أو القرب:

فعلى من قتل فيلا بدنة خراسانية ذات سنامين.

وعلى من قتل بقرة وحشية أو حمارا وحشيا أو ظبية بقرة إنسية.

وعلى من قتل نعامة بدنة لأنها تقاربها في القدر والصورة.

وعلى من قتل ضبعا أو ثعلبا أو حماما من حمام مكة والحرم ويمامهما شاة.

وفي غير حمام مكة والحرم حكومة؛ أي: فمن قتل حماما في الحل فإنه يلزمه قيمته طعاما؛ أي: حين الإتلاف. فعن جابر قال: «جعل رسول الله في الصبع يصيبه المحرم كبشا وجعله من الصيد» (١).

وعنه أيضا: «أن عمر قضى في الضبع بكبش، وفي الغزال بعنز، وفي الأرنب بعناق، وفي اليربوع بجفرة» (٢). وأخرجه أيضا الشافعي بسند


(١) الترمذي (٨٥١)، وابن ماجه (٣٠٨٥)، قال الترمذي: سألت عنه البخاري فصححه، وكذا صححه عبد الحق، وقد أعل بالوقف، وقال البيهقي: هو حديث جيد تقوم به الحجة، ورواه الشافعي موقوفا، وصحح وقفه من هذا الوجه الدارقطني، ورواه من وجه آخر هو والحاكم مرفوعا. انظر: نيل الأوطار (٣/ ٨٠) دار الفكر.
(٢) رواه مالك في الموطأ (١٥٦٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>