صحيح عن عمر. وأخرج البيهقي عن ابن عباس أنه قضى في الأرنب بعناق؛ وروى عنه الشافعي من طريق الضحاك أنه قضى في الأرنب بشاة، وأخرج البيهقي: عن ابن مسعود أنه قضى في اليربوع بجفرة، ورواه الشافعي عنه من طريق مجاهد وروى أبو يعلى عن عمر وقال: لا أراه إلا رفعه. قوله:«جفرة» الجفرة بفتح الجيم هي الأنثى من ولد الضأن التي بلغت أربعة أشهر وفصلت عن أمها، والعنز بفتح المهملة وسكون النون بعدها زاي الأنثى من المعز، الجمع أعنز وعنوز وعناز.
وعن الأجلح بن عبد الله عن أبي الزبير عن جابر عن النبي ﷺ قال: في الضبع إذا أصابه المحرم كبش، وفي الظبي شاة، وفي الأرنب عناق، وفي اليربوع (١) جفرة، قال: والجفرة التي قد ارتعت (٢).
وأدنى ما يجزئ في جزاء الصيد الجذع من الضأن والثني مما سواه لأن الله تعالى سماه هديا فيشترط فيه ما يشترط في الهدي.
ولما كان وجوب جزاء المثل لا يكتفى فيه بمعرفة نفسه قال:(يحكم به ذوا عدل) لقوله تعالى: ﴿ياأيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوا عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره﴾ [المائدة: ٩٥].
فإن أخرج قبل حكمهما عليه أعاد، ولو كان المقوم غير مأكول واشتراط العدالة يستلزم الحرية والبلوغ ولا بد من لفظ الحكم ولا يكفي الفتوى (من فقهاء المسلمين) وعن محمد بن سيرين: أن رجلا جاء إلى عمر بن الخطاب فقال: إني أجريت أنا وصاحب لي فرسين نستبق إلى ثغرة ثنية فأصبنا ظبيا ونحن محرمان فماذا ترى؟ فقال عمر لرجل بجنبه: تعال حتى نحكم أنا
(١) اليربوع دويبة من فصيلة الفئران رجلاها الأماميتان قصيرة والخلفيتان طويلة وله ذنب طويل. (٢) أخرجه الإمام مالك في «الموطأ» (١/ ٤١٤)، ومن طريقه الشافعي (١/ ٣٣٠ - ٣٣١)، وأخرجه الدارقطني (٢/ ٢٤٦ - ٢٤٧ و ٢٤٧)، والبيهقي (٥/ ١٨٣).