«النفخ في الصلاة كلام»(١)، والبيهقي (٢) بلفظ: «إنه كان يخشى أن يكون كلاما» ثم قال: «والنفخ لا يكون كلاما إلا إذا بان منه كلام له هجاء، وأما إذا لم يفهم منه كلام له هجاء فلا يكون كلاما».
أما إذا كان النفخ لسبب فلا يبطلها، والله أعلم فقد ثبت عن النبي ﷺ أنه نفخ في صلاة الكسوف فعن عبد الله بن عمرو ﵁ قال: انكسفت الشمس على عهد رسول الله ﷺ، فقام رسول الله ﷺ إلى الصلاة وقام الذين معه، فقام قياما فأطال القيام، … فجعل ينفخ في آخر سجوده من الركعة الثانية، ويبكي ويقول:«لم تعدني هذا وأنا فيهم، لم تعدني هذا ونحن نستغفرك … »(٣) وفي رواية أبي داود (٤) من حديث عبد الله بن عمرو ﵁: «ثم نفخ في آخر سجوده فقال: أف أف».
قال ابن بطال: وروي عن مالك كراهة النفخ في الصلاة ولا يقطعها كما يقطعها الكلام.
• حكم الكلام في الصلاة:
الكلام لغير إصلاح الصلاة مبطل لها فعن زيد بن أرقم ﵁ قال:«كنا نتكلم في الصلاة، يكلم الرجل منا صاحبه وهو إلى جنبه في الصلاة حتى نزلت: ﴿وقوموا لله قانتين﴾ [البقرة: ٢٣٨]، فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام»(٥)، وللترمذي فيه:«كنا نتكلم خلف رسول الله ﷺ في الصلاة»(٦).
(١) رواه عبد الرزاق في مصنفه (٢/ ١٨٩)، وسعيد بن منصور. (٢) البيهقي في السنن (٢/ ٣٥٨). (٣) خت كما في الفتح (٣/ ١٠١)، وقال الحافظ: رواه أحمد (٢/ ١٥٩)، وصححه ابن خزيمة والطبري وابن حبان والنسائي واللفظ له (٢/ ٣/ ١٤٩). اقتصرنا على الشاهد. (٤) أبو داود (١١٩٤). (٥) رواه البخاري (١١٤٢)، ومسلم (٥٣٩)، واللفظ له. (٦) الحديث قال الترمذي: حسن صحيح.