للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ثم صرح بمفهوم ذائب فقال: (وإن كان) ما ذكر من السمن وما عطف عليه (جامدا طرحت الفأرة التي ماتت فيه هي (وما حولها وأكل ما بقي) وله بيعه إلا أنه يبين لأن النفس تكرهه (١)، ولا تحديد فيما يطرح منه، وإنما ذلك على حسب غلبة الظن (قال) سحنون: إلا أن يطول مقامها بضم الميم؛ أي: إقامتها فيه فإنه يطرح كله، لأن النجاسة إذا طال مقامها في الجامد نفذت في جميع أجزائه وقد تقدم لك الدليل.

• طعام أهل الكتاب:

ولا بأس بطعام أهل الكتاب وذبائحهم لا بأس هنا للإباحة قال تعالى: ﴿وطعام الذين أوتوا الكتب حل لكم﴾ [المائدة: ٥]. «الجمهور من المفسرين على أن المراد بالطعام في الآية هي ذبائحهم، من الصحابة ابن عباس، وأبو أمامة، ومن التابعين مجاهد، وسعيد بن جبير وغيرهما رحمهم الله تعالى، وقال ابن كثير: وهذا أمر مجمع عليه بين العلماء أن ذبائحهم حل للمسلمين». اه (٢).

[ومن شرط تذكية الكتابي]

١ - أن يذبحه بيده لا أن يصعقه بالتيار الكهربائي ونحوه) (٣).

٢ - أن يكون ملكا له.

٣ - وأن يكون مذبوحه حلال له بشرعنا.

٤ - وأن لا يذبحه باسم الصنم.

(وكره أكل شحوم اليهود منهم من غير تحريم)؛ أي: مما هو محرم عليهم بشرعنا كشحم البقر والغنم الخالص كالشحم الرقيق الذي يغشى الكرش والأمعاء، وفي «البخاري» من حديث عبد الله بن مغفل قال: «كنا


(١) مواهب الجليل (١/ ٣٦٣).
(٢) تفسير القرآن العظيم للحافظ ابن كثير (٢/ ٦٨٧)، ط: الأوقاف القطرية.
(٣) انظر: الإعجاز العلمي في القرآن والسنة للشيخ الدكتور زغلول النجار.

<<  <  ج: ص:  >  >>