(والمحارب لا عفو فيه إذا ظفر به، فإن قتل أحدا فلا بد من قتله.
وإن لم يقتل فيسع الإمام فيه اجتهاده بقدر جرمه، وكثرة مقامه في فساده، فإما قتله، أو صلبه ثم قتله، أو يقطعه من خلاف، أو ينفيه إلى بلد يسجن بها حتى يتوب.
فإن لم يقدر عليه حتى جاء تائبا وضع عنه كل حق هو الله من ذلك وأخذ بحقوق الناس من مال أو دم.
وكل واحد من اللصوص ضامن لجميع ما سلبوه من الأموال.
وتقتل الجماعة بالواحد في الحرابة والغيلة وإن ولي القتل واحد منهم ويقتل المسلم بقتل الذمي قتل غيلة أو حرابة).
الشرح
الحرابة من الحرب التي هي نقيض السلم: يقال: حاربه محاربة، وحرابا، أو من الحرب بفتح الراء: وهو السلب.
يقال: حرب فلانا ماله؛ أي: سلبه فهو محروب وحريب (١).
والحرابة في الاصطلاح وتسمى قطع الطريق عند أكثر الفقهاء هي البروز لأخذ مال، أو لقتل، أو لإرعاب على سبيل المجاهرة مكابرة، اعتمادا على القوة مع البعد عن الغوث (٢).
وزاد المالكية محاولة الاعتداء على العرض مغالبة.
وجاء في «المدونة»: من كابر رجلا على ماله بسلاح أو غيره في زقاق