للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أو دخل على حريمه في المصر حكم عليه بحكم الحرابة (١).

• قال المصنف رحمه الله تعالى:

(والمحارب لا عفو فيه إذا ظفر به)؛ أي: أخذ قبل توبته، لأنه حق الله تعالى (فإن قتل أحدا) ولو عبدا أو كافرا (فلا بد من قتله) ولو عفا عنه ولي المقتول لأنه حق الله تعالى لقوله في الحديث الصحيح أيضا: «كتاب الله أحق، وشرط الله أوثق» (٢)، (وإن لم يقتل أحدا (فيسع)؛ أي: يبذل الإمام فيه اجتهاده بقدر جرمه)؛ أي: اكتسابه للمعاصي (وكثرة مقامه في فساده) فيفعل به الإمام ما يراه كافيا في ردعه، فإن كان ذا قوة فعل به أشد العقوبات الآتية وهو القطع من خلاف، وإن لم يكن كذلك فعل به أيسر العقوبات وهي النفي، ثم بين ما يبذل فيه الإمام اجتهاده فقال: (فأما قتله، أو صلبه ثم قتله، أو يقطعه من خلاف، أو ينفيه إلى بلد يسجن بها حتى يتوب) والأصل قوله تعالى: ﴿إنما جزاؤا الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم﴾ [المائدة: ٣٣، ٣٤].

ولحديث ابن عباس : «أن ناسا أغاروا على إبل النبي ، فاستاقوها، وارتدوا عن الإسلام، وقتلوا راعي رسول الله مؤمنا، فبعث في آثارهم، فأخذوا فقطع أيديهم وأرجلهم، وسمل أعينهم»، قال: ونزلت فيهم آية المحاربة (٣).

وحديث عائشة أن رسول الله قال: «لا يحل دم امرئ مسلم إلا


(١) منح الجليل لعليش (٩/ ٣٣٧)، وجواهر الإكليل (٢/ ٢٩٤)، وانظر: موسوعة الفقه الكويتية مادة (حرب).
(٢) البخاري (٣/ ٩٣)، ومسلم (٤/ ٢١٣)، وأبو داود (٣٩٢٩)، والترمذي (٢١٢٤).
(٣) أخرجه مسلم (٥/ ١٠١) (٤٣٦٨)، وأبو داود (٤٣٦٩)، وأخرجه النسائي، في «الكبرى» (٧٥٢٦)، وابن ماجه (٢٥٧٨ و ٣٥٠٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>