للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يوجب له الحرية ولما كان هذا مفوتا له عن سيد الجارية الأصلي وجبت له قيمته (وقيل له قيمتها فقط) يوم وطئها والأقوال الثلاثة لمالك (إلا أن يختار الثمن فيأخذه من الغاصب الذي باعها له وإذا اختار الثمن كان كالمقرر لبيع الغاصب، (و) أما لو كانت الأمة المستحقة بعد الولادة (بيد الغاصب) علم بغصبه (فعليه)؛ أي: الغاصب (الحد) لأنه زان وولده رقيق معها)؛ أي: مع الأمة (لربها) إذا كان غير أب، ولو قال: وولدها بالإضافة إلى ضمير الأنثى لكان أحسن لأنه لاحق بها لا به، وحكم من اشتراها من الغاصب عالما بغصبه كحكم الغاصب؛ أي: في قطع نسب الولد وحده حيث شهدت بينة على إقراره بعلمه قبل الوطء أنها مغصوبة.

[بعض مسائل الاستحقاق]

• قال المصنف رحمه الله تعالى:

(ومستحق الأرض بعد أن عمرت يدفع قيمة العمارة قائما، فإن أبى دفع إليه المشتري قيمة البقعة براحا، فإن أبى كانا شريكين بقيمة ما لكل واحد، والغاصب يؤمر بقلع بنائه وزرعه وشجره، وإن شاء أعطاه ربها قيمة ذلك النقض والشجر ملقى بعد قيمة أجر من يقلع ذلك، ولا شيء عليه فيما لا قيمة له بعد القلع والهدم، ويرد الغاصب الغلة ولا يردها غير الغاصب).

الشرح

الاستحقاق: يقال: استحق فلان الشيء؛ أي: استوجبه؛ أي: كان حقا له.

(ومستحق الأرض)؛ أي: ومن استحق أرضا من يد مشتر أو غيره، ممن ليس بغاصب (بعد أن عمرت) بفتح الميم من العمارة؛ أي: بعد أن تصرف فيها بالبناء والغرس ونحوه، فإن المستحق (يدفع) لمن أعمرها (قيمة العمارة قائما) ويأخذ أرضه بما فيها فإن أبى أن يدفع قيمة ما أعمر فيها (دفع إليه المشتري) أو من في منزلته قيمة البقعة (براحا)؛ أي: لا شيء فيها

<<  <  ج: ص:  >  >>