للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وذكر غير واحد أن الذي قضى به من الصحابة عمر وعلي وابن عباس ، وفي مصنف ابن أبي شيبة عن سليمان بن يسار أن أمة أتت قوما فغرتهم، وزعمت أنها حرة فتزوجها رجل فولدت له أولادا فوجدوها أمة، فقضى عمر بقيمة أولادها في كل مغرور غرة (١).

وفي موطأ مالك: أنه بلغه أن عمر بن الخطاب أو عثمان بن عفان قضى أحدهما في أمة غرت رجلا بنفسها فذكرت أنها حرة فتزوجها رجل فولدت له أولادا فقضى أن يفدي أولاده بمثلهم قال مالك: وتلك القيمة عندي (٢).

(ومن استحق أمة) والحال أنها (قد ولدت) من حر غير غاصب سواء وطئها بملك أو هبة أو ميراث أو شراء أو غير ذلك من وجوه الملك (فله)؛ أي: لمستحق الأمة قيمتها وقيمة الولد وتعتبر القيمة (يوم الحكم) ويكون الولد حرا ثابت النسب (وقيل: يأخذها)؛ أي: الأمة لأنها ملكه ولقول النبي : «من وجد عين ماله عند رجل فهو أحق به ويتبع البيع من باعه» (٣)، وروى سعيد بن منصور عن الحسن «أن رجلا باع جارية لأبيه وأبوه غائب فلما قدم أبى أبوه أن يجيز بيعه، وقد ولدت من المشتري فاختصموا إلى عمر بن الخطاب فقضى للرجل بجاريته، وأمر المشتري أن يأخذ بائعه بالخلاص فلزمه، فقال أبو البائع: مر فليخل عن ابني، فقال عمر : وأنت فخل عن ابنه. وروي أيضا عن الشعبي في رجل وجد جاريته في يد رجل قد ولدت منه فأقام البينة، وأنها جاريته، وأقام الذي في يده الجارية البينة أنه اشتراها فقال: قال علي: يأخذ صاحب الجارية جاريته ويؤخذ البائع بالخلاص» (٤).

و (قيمة الولد) لأنه تخلق على اعتقاد أبيه أن الجارية ملكه، وذلك


(١) المصنف لابن أبي شيبة (٥/ ١٢٣).
(٢) شرح الزرقاني على الموطأ (٤/ ٣٢).
(٣) أحمد (٢٠٢٠٢)، وأبو داود - البيوع - (٣/ ٢٨٩) (٣٥٣١)، والبيهقي (٦/ ١٠٠) (١١٨٧٨).
(٤) السنن الكبرى للبيهقي (١١٨٧٩)، والمحلى لابن حزم (١٠/ ٣٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>