عهد رسول الله ﷺ في المسجد، فارتفعت أصواتهما حتى سمعها رسول الله ﷺ وهو في بيته، فخرج إليهما رسول الله ﷺ حتى كشف سجف حجرته، ونادى كعب بن مالك قال:«يا كعب» قال: لبيك يا رسول الله، فأشار بيده أن ضع الشطر من دينك، قال كعب: قد فعلت يا رسول الله، قال رسول الله ﷺ:«قم فاقضه»(١).
(و) على (الإنكار) لعموم قوله ﵊: «الصلح جائز بين المسلمين» ولقول عمر ﵁: «ردوا الخصوم حتى يصطلحوا فإن فصل القضاء يحدث بين القوم الضغائن» كما تقدم.
وصورته أن يدعي دارا مثلا فينكر المدعى عليه ثم يصالحه على أن يدفع له شيئا من ماله، ثم إن الجواز بالنظر إلى العقد.
وأما بالنظر إلى الباطن فإن كان الصادق المنكر فالمأخوذ منه حرام، وإلا فهو حلال.
(والأمة) القن (الغارة) بمقالها أو بشاهد حالها بأنها حرة لمن يريد أن يتزوجها فـ (تتزوج على أنها حرة) ثم يظهر خلافه (فلسيدها أخذها وأخذ قيمة الولد يوم الحكم له بها) وعلى الزوج الأقل من المسمى وصداق المثل، وإنما يأخذ قيمة الولد من أبيه إذا لم يكن الولد ممن يعتق على السيد، فإن كان يعتق على السيد فإنه لا غرامة على الأب المغرور بدفع قيمة ولده، كما لو غرت الولد أمة أبيه، أو أمة جده من أب أو أم، فتزوجها ظانا حريتها وأولدها، ثم علم بعد ذلك برقها، فإن الولد يعتق على جده أو جدته ولا قيمة فيه. وقد قيل إن على هذا إجماع الصحابة، قال ابن رشد: القياس أن الولد رق لمالك أمه لإجماعهم على أن ولد الأمة من غير سيدها ملك له، وترك هذا القياس لإجماع الصحابة على حريته خلافا لأبي ثور وداود في قولهما إنه رق. اهـ.