السنة عن عمرو بن عوف ﵁ أن رسول الله ﷺ، قال:«الصلح جائز بين المسلمين، إلا صلحا حرم حلالا، أو أحل حراما، والمسلمون على شروطهم، إلا شرطا حرم حلالا، أو أحل حراما»(١).
وقال عمر ﵁:«ردوا الخصوم حتى يصطلحوا، فإن فصل القضاء يورث بينهم الضغائن»(٢).
وقد أجمع المسلمون على مشروعية الصلح بين الخصوم (٣)، وهو (جائز إلا ما جر إلى حرام)؛ أي: أدى إلى ارتكاب محرم شرعا كما تقدم في الحديث، كأن يصالحه عن الذهب المؤجل بالورق ولو على الحلول. (ويجوز) الصلح (على الإقرار) ويكون بيعا إن وقع على أخذ غير المقر به كأن يكون له عرض أو حيوان ويصالح عنه بدراهم للحديث السابق. ولحديث كعب بن مالك ﵁ أنه تقاضى ابن أبي حدرد دينا له عليه في
(١) أخرجه أحمد (٢/ ٣٦٦)، وأبو داود (٣٥٩٤)، وأخرجه الترمذي (١٣٥٢)، وقال: هذا حديث حسن صحيح، وفيه وكثير بن عبد الله، قال النسائي في الضعفاء والمتروكين رقم (٥٢٩): متروك الحديث، وذكره الدارقطني أيضا في الضعفاء والمتروكين (٤٤٦). وقال الحافظ في التقريب (٢/ ١٣٢) رقم (١٧): ضعيف منهم من نسبه إلى الكذب، وقد عقب الذهبي في الميزان (٣/ ٤٠٦)، على تصحيح الترمذي لهذا الحديث فقال: وأما الترمذي فروى من حديثه - أي: كثير بن عمرو بن عوف -: «الصلح جائز بين المسلمين» وصححه فلهذا لا يعتمد العلماء على تصحيح الترمذي اهـ. وقال المباركفوري في تحفة الأحوذي (٤/ ٤٨٧): وفي تصحيح الترمذي هذا الحديث نظر، فإن في إسناده كثير بن عبد الله بن عوف وهو ضعيف جدا، قال فيه الشافعي، وأبو داود: هو ركن من أركان الكذب، وقال النسائي: ليس بثقة، وقال ابن حبان: له عن أبيه عن جده نسخة موضوعة، وتركه أحمد، وقد نوقش الترمذي في تصحيح حديثه قال الذهبي: أما الترمذي فروى من حديثه: «الصلح جائز بين المسلمين» وصححه، فلهذا لا يعتمد العلماء على تصحيحه. وقال ابن كثير في إرشاده: وقد نوقش أبو عيسى ـ يعني: الترمذي ـ في تصحيحه هذا الحديث وما شاكله. اهـ. وصححه الألباني. (٢) البيهقي (١١٦٩٤)، وابن أبي شيبة (٢٣٣٤٩). (٣) وذكر ابن حزم أن لا إجماع في الصلح، مراتب الإجماع (٦٠).