ومن استحق أمة قد ولدت فله قيمتها وقيمة الولد يوم الحكم، وقيل: يأخذها وقيمة الولد، وقيل: له قيمتها فقط إلا أن يختار الثمن فيأخذه من الغاصب الذي باعها، ولو كانت بيد غاصب فعليه الحد، وولده رقيق معها لربها).
الشرح
(والصلح) تعريفه في اللغة: قطع المنازعة، وهو اسم مصدر لـ (صالحه مصالحة وصلاحا) بكسر الصاد، قال الجوهري:«والاسم الصلح يذكر ويؤنث، وقد اصطلحا وصالحا واصالحا مشدد الصاد وصلح الشيء بضم اللام وفتحها»(١).
وفي الشرع: عقد ينهي الخصومة بين المتخاصمين. وقال ابن عرفة:«انتقال عن حق، أو دعوى بعوض لرفع نزاع، أو خوف وقوعه»(٢)، ويتنوع أنواعا منها الإصلاح بين المسلمين وأهل الحرب، وصلح بين أهل العدل وأهل البغي، وصلح بين الزوجين إذا خيف الشقاق بينهما؛ وهذا الباب للصلح بين المتخاصمين في الأموال.
ويسمى كل واحد من المتعاقدين مصالحا، ويسمى الحق المتنازع فيه، مصالحا عنه. ويسمى ما يؤديه أحدهما لخصمه قطعا للنزاع: مصالحا عليه أو بدل الصلح.
والصلح مشروع بالكتاب والسنة والإجماع، من أجل أن يحل الوفاق محل الشقاق، ولكي يقضي على البغضاء بين المتنازعين.
ففي الكتاب يقول الله: ﴿وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين﴾ [الحجرات: ٩]، ومن