للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• مسألة فيمن صلى على مكان نجس:

(أو) صلى (على مكان نجس) أو ثوب كذلك؛ أي: نجس، أو كان على بدنه نجاسة ثم تذكر بعد الفراغ من الصلاة نجاسة ذلك أعاد في الوقت، للقول بأن طهارة الخبث في أحد قولي مالك أنها سنة (١) وقد دل على ذلك حديث عائشة قالت: «كنت مع رسول الله … » وفيه: «فلما أصبح رسول الله أخذ الكساء فلبسه، ثم خرج فصلى فيه الغداة، ثم جلس فقال رجل: يا رسول الله هذه لمعة من دم في الكساء، فقبض رسول الله عليها مع ما يليها وأرسلها إلي مصرورة في يد الغلام فقال: «اغسلي هذه وأجفيها ثم ارسلي بها إلي، فدعوت بقصعتي فغسلتها ثم أجفيتها ثم أخرجتها فجاء رسول الله وهو عليه»» (٢)، ولم يثبت عنه أنه أعاد الصلاة، وإنما قالوا بإعادتها احتياطا، وقد علمت الأدلة في كتاب الطهارة.

وهل طهارة ثوب المصلي شرط لصحة الصلاة أم لا؟ (٣). والإعادة مراعاة للقول بالوجوب.

والوقت في الظهرين للإصفرار، وفي العشاءين الليل كله، والصحيح أن آخر وقت العشاء نصف الليل لما مر معنا في أدلة أوقات الصلاة والله أعلم.

• مسألة من توضأ بماء متنجس:

(وكذلك من توضأ) ناسيا (بماء نجس)؛ أي: متنجس؛ أي: محكوم بنجاسته عند المصنف (مختلف في نجاسته) كماء قليل حلته نجاسة ولم تغيره، ولم يتذكر حتى فرغ من صلاته، مراعاة لدليل القائل بنجاسته، وأما فيها فتبطل بمجرد الذكر فالإعادة في الوقت استحبابا منوطة بالتذكر بعد الفراغ ولا يخفى أن كلام المصنف مبني على مذهبه، وهو أن الماء القليل الذي حلته


(١) التوضيح على جامع الأمهات لخليل (١/ ١٤١) و (١/ ٢٠٠)، تحقيق: عبد العزيز الهويمل.
(٢) أخرجه أبو داود (٣٨٨)، قال المنذري هذا الحديث غريب.
(٣) انظر: نيل الأوطار للشوكاني (١/ ١١٣)، دار الفكر.

<<  <  ج: ص:  >  >>