واصطلاحا هو:(ما بين الفريضتين من كل الأنعام) كان الأنسب أن يقول وهي أي الأوقاص، وأجاب التتائي بما محصله أن هذا تفسير للمفرد لا للجمع (١)، ودليل عدم الأخذ ما رواه طاووس عن ابن عباس أن معاذ بن جبل ﷺ أتي بوقص البقر فقال:«لم يأمرني فيه النبي ﷺ بشيء»، قال الشافعي: الوقص ما لم يبلغ الفريضة (٢).
[الجمع بين أنواع الجنس الواحد في الزكاة]
(ويجمع الضأن) بالهمز وعدمه واحده ضائن، ويقال أيضا في الجمع ضئين بفتح الضاد وكسرها، والأنثى ضائنة، وجمعها ضوائن، وهي ذات الصوف (والمعز) وهي ذات الشعر (في الزكاة) إجماعا على ما نقل بعضهم؛ أي: وما نقل عن ابن لبابة من أنها لا تجمع فشاذ لم يقل به غيره (٣)، كذا قاله في التحقيق، لأن اسم الجنس جمعهما في قوله ﵊:«ففي كل أربعين من الغنم شاة»(٤).
قال ابن المنذر: [وأجمعوا أن لا صدقة في دون أربعين من الغنم، وأجمعوا على أن في الأربعين شاة شاة إلى عشرين ومائة، فإذا زادت على عشرين ومائة ففيها شاتان إلى أن تبلغ مائتين، وأجمعوا على أن الضأن والمعز يجمعان في الصدقة. اه (٥)].
وللحديث الصحيح عن أنس أن أبا بكر ﷺ كتب له كتابا لما وجهه إلى البحرين وفيه … وفي صدقة الغنم في سائمتها:
إذا كانت أربعين إلى عشرين ومائة شاة، فإذا زادت عن عشرين ومائة
(١) تنوير المقالة (٣٥٨/ ٣). (٢) شرح مسند الشافعي للرافعي (١٠٧/ ٢)، تحقيق: أبي بكر وائل زهران، وسنن البيهقي (٩٨/ ٤)، وانظر: مشكاة المصابيح (١٨١٤). (٣) تنوير المقالة للتائي (٣٥٩/ ٣). (٤) رواه مالك في الموطأ في كتاب عمرو بن حزم، وروى ابن خزيمة في صحيحه قريبا من لفظه (٢٠٧٥). (٥) الإجماع لابن المنذر (٤٣)، ومراتب الإجماع لابن حزم (٣٦).