آخر الكلام على ما ترجم له ثم انتقل يتكلم على ما تبرع به فقال:
• حكم الاستجابة إلى طعام الوليمة:
(ولتجب) بضم التاء وكسر الجيم قيل وجوبا وقيل استحبابا (إذا دعيت إلى وليمة المعرس) فوجوب الإجابة مشروط بالدعوة وبتعيين المدعو، لحديث ابن عمر ﵁ أن النبي ﷺ قال:«أجيبوا هذه الدعوة إذا دعيتم لها»، وفي رواية:«إذا دعي أحدكم إلى وليمة فليأتها»(١)، وفي رواية قال رسول الله ﷺ:«من دعي فلم يجب فقد عصى الله ورسوله، ومن دخل على غير دعوة دخل سارقا وخرج مغيرا»(٢)، ويزاد على هذين ما أشار إليه الشيخ بقوله:(إن لم يكن هناك لهو مشهور)؛ أي: ممنوع مثل آلات الطرب الممنوعة (ولا منكر بين)؛ أي: ممنوع مثل اجتماع الرجال والنساء وفرش الحرير، والمعازف والموسيقى، وإلا فلا يجوز حضور الدعوة إذا اشتملت على معصية، إلا إذا حضر غير المنكر وأزاله، أو كان يظن بسبب وجوده يزول المنكر فإن أزيل وإلا وجب الرجوع، وفي ذلك أحاديث منها عن علي ﵁ قال: صنعت طعاما، فدعوت رسول الله ﷺ:«فجاء فرأى في البيت، تصاوير، فرجع»[قال: فقلت: يا رسول الله ما أرجعك بأبي أنت وأمي؟ قال: إن في البيت سترا فيه تصاوير، وإن الملائكة لا تدخل بيتا فيه تصاوير](٣)، وقال الإمام الأوزاعي:«لا ندخل وليمة فيها طبل ولا معزاف»(٤). (و) إن حضرت ف (أنت في الأكل بالخيار)؛ أي: إن شئت أكلت وإن شئت لم تأكل لحديث جابر ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: «إذا دعي أحدكم إلى طعام، فليجب، فإن شاء طعم، وإن شاء ترك»، ولم يذكر
(١) البخاري (٥١٧٩)، ومسلم (٣٥٨٩). (٢) أبو داود (٣٧٤١) وقال: فيه أبان بن طارق مجهول، قال الشيخ الألباني: ضعيف. (٣) أخرجه ابن ماجه (٣٣٥٩)، والنسائي (٨/ ٢١٣)، وفي «الكبرى»، وأبو يعلى في «مسنده» والزيادة له، قال الألباني في آداب الزفاف وسنده صحيح. (٤) رواه أبو الحسن الحربي في «الفوائد المنتقاة» (٤/ ٣/ ١) بسند صحيح عنه.