للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

٢ - وإلى كناية ظاهرة؛ أي: صريحة وستأتي.

٣ - وكناية خفية محتملة فتقبل دعواه في نيته وعدده، فإذا قال: اذهبي أو انصرفي مثلا، وقال: لم أرد بذلك طلاقا، فإنه يحلف على ذلك ولا شيء عليه، وإن قال: نويت بذلك الطلاق فإنه يلزمه فإن كانت له نية بطلقة أو أكثر عمل بها، وإن لم تكن له نية في عدد لزمه الثلاث.

• الطلاق الثلاث:

(ومن طلق) من المسلمين الأحرار (امرأته) كانت أو أمة مسلمة كانت أو كتابية مدخولا بها أو غير مدخول بها (ثلاثا لم تحل له بملك ولا نكاح حتى تنكح زوجا غيره) لقوله تعالى: ﴿فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره﴾ [البقرة: ٢٣٠]، وحديث عائشة قالت: جاءت امرأة رفاعة القرظي إلى النبي فقالت: كنت عند رفاعة، فطلقني، فأبت طلاقي، فتزوجت عبد الرحمن بن الزبير إنما معه مثل هدبة الثوب، فقال: «أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟ لا، حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك» (١)، وحديث ابن عمر قال: سئل نبي الله عن الرجل يطلق امرأته ثلاثا ويتزوجها آخر فيغلق الباب ويرخى الستر ثم يطلقها قبل أن يدخل بها هل تحل للأول قال: «لا حتى يجامعها الآخر» (٢)، ويشترط في الزوج أن يكون:

١ - مسلما فلو كان المسلم متزوجا يهودية أو نصرانية وطلقها ثلاثا ثم تزوجها يهودي أو نصراني وطلقها أو مات عنها فلا تحل لزوجها المسلم بذلك.

٢ - بالغا فالصبي وطؤه كالعدم فلا تحل به ويعتبر البلوغ عند الوطء فلو عقد قبل البلوغ ولم يدخل حتى بلغ حلت.

٣ - وأن يكون النكاح لازما احترازا عن نكاح الخيار، لأنه غير لازم كنكاح العبد بغير إذن سيده.


(١) البخاري (٥٤٥٦) (٣/ ٢٢٠)، ومسلم (٤/ ١٥٤) (٣٥٩٩).
(٢) النسائي (٣٤١٥)، وصححه الألباني.

<<  <  ج: ص:  >  >>