٤ وأن يولج حشفته أو مثلها من مقطوعها في قبلها بانتشار، احترازا من الإيلاج بغير انتشار فإنه لا عسيلة معه.
٥ - وأن يكون إيلاجا مباحا، فالوطء في الحيض أو العدة غير معتبر، وكذا وطء المحلل من غير تناكر فيه.
٦ وأن تعلم الخلوة المعتادة بينهما، وتثبت بامرأتين فلا بد من ثبوت الخلوة، وإلا لم تحل، قال أشهب: ولو صدقها الثاني على الوطء، لأنها تتهم على الوطء لتملك الرجعة لمن طلقها ويتهم الثاني ليملك الرجعة، وأن تكون عالمة بالوطء، فلا يعتبر وطء المغمى عليها أو المجنونة، ويشهد لذلك حديث امرأة رفاعة فإنه يقتضي أنه لا بد من علمها لأنه قال لها:«حتى تذوقي عسيلته … إلخ».
وقد قسم الشيخ الطلاق باعتبار أنواعه إلى قسمين: بدعي و وسني (١).
فالأول قوله:(وطلاق الثلاث في كلمة واحدة بدعة)؛ أي: محدثة؛ أي: لم يؤمر بها بل أمر بخلافها فلا ينافي وقوعها في زمنه ﷺ فمن ذلك حديث محمود بن لبيد قال: «أخبرنا رسول الله ﷺ عن رجل طلق امرأته ثلاث تطليقات جميعا، فقام غضبانا ثم قال: «أيلعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم؟» حتى قام رجل وقال: يا رسول الله، ألا أقتله؟» (٢). وقال أنس بن مالك ﵁:«كان عمر ﵁ إذا أتي برجل طلق امرأته ثلاثا أوجع ظهره»(٣)، وروى ابن
(١) تنبيه: الطلاق البدعي، هو الطلاق المخالف للمشروع: كأن يطلقها ثلاثا بكلمة واحدة، أو يطلقها ثلاثا متفرقات في مجلس واحد، كأن يقول: أنت طالق، أنت طالق، أنت طالق، أو يطلقها في حيض أو نفاس، أو في طهر جامعها فيه، وأجمع العلماء على أن الطلاق البدعي حرام، وأن فاعله آثم. انظر: التوضيح (٤/ ٣١٣). (٢) النسائي (٦/ ١٤٢)، وفي الكبرى (٥٥٦٤) بسند رجاله ثقات إلا أنه مرسل؛ لأن محمود بن لبيد له رؤية وليست له رواية بالسماع. (٣) سنن سعيد بن منصور، تحقيق: حبيب عبد الرحمن الأعظمي (١٠٧٣)، وسنده صحيح، دار الكتب العلمية، وانظر: شرح معاني الآثار الطحاوي (٣/ ٥٩) (٤١٤٨)، دار الكتب العلمية، بيروت، ١٣٩٩ هـ، تحقيق: محمد زهري النجار. قال الحافظ في الفتح (وسنده صحيح ٩/ ٣٦٢)، دار المعرفة.