للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المذي (١):

(أو لما يخرج من الذكر من مذي مع غسل الذكر كله منه، وهو ماء أبيض رقيق يخرج عند اللذة بالإنعاظ (٢) عند الملاعبة، أو التذكار)؛ أي: يجب الوضوء لأجل الشيء الذي يخرج من القبل وهو المذي، وصفته: أنه ماء أبيض رقيق يخرج عند اللذة بالتفكر أو ملاعبة من يلتذ به، وعليه فإنه: ١ - يوجب الوضوء.

٢ - يوجب غسل الذكر كله بنية قبل الوضوء بالماء -، وقيل يغسل محل الأذى فقط (٣).

٣ - يجب غسل المحل من الثوب الذي أصابه، لأنه نجس بإجماع حكاه النووي (٤).

٤ - يتعين الماء ولا تكفي الأحجار؛ لحديث علي قال: كنت رجلا مذاء (٥) وكنت أستحيي أن أسأل النبي لمكان ابنته فأمرت المقداد بن الأسود فسأله فقال: «يغسل ذكره ويتوضأ» (٦).

قال ابن عبد البر: وذكر عبد الرزاق عن ابن جريج قال: قال قيس


(١) المذي: ماء رقيق يخرج عند الملاعبة ويضرب إلى البياض، وفيه ثلاث لغات (الأولى): سكون الذال و (الثانية): كسرها مع التثقيل مذي بوزن غني، و (الثالثة): الكسر مع التخفيف.
(٢) الإنعاظ: قال الخليل: نعظ ذكر الرجل، ينعظ نعظا ونعوظا؛ يعني: انتبه، وأنعظ الرجل وأنعظت المرأة: إذا علاهما الشوق؛ أي: الحب، غرر المقالة في شرح غريب الرسالة لمحمد بن منصور المغراوي، تحقيق: الهادي حمو وأبي الأجفان، ط: دار الغرب الإسلامي.
(٣) انظر: التوضيح للشيخ خليل (٢٤٩/ ٢٥٠). والتبصرة في نقد الرسالة (١٠٢)، ط: دار ابن حزم ضمن مجموع، بتحقيق: الطنجي.
(٤) المجموع (٢/ ٥٧١).
(٥) أي: كان المذي كثير الخروج منه؛ لأن مذاء صيغة مبالغة.
(٦) أحمد (٦٠٦)، والبخاري (١٧٨)، ومسلم (٣٠٣) واللفظ له، والنسائي (٤٣٨)، ومالك في الموطأ (١٢٠) تحقيق: الأعظمي.

<<  <  ج: ص:  >  >>