(أو لما يخرج من الذكر من مذي مع غسل الذكر كله منه، وهو ماء أبيض رقيق يخرج عند اللذة بالإنعاظ (٢) عند الملاعبة، أو التذكار)؛ أي: يجب الوضوء لأجل الشيء الذي يخرج من القبل وهو المذي، وصفته: أنه ماء أبيض رقيق يخرج عند اللذة بالتفكر أو ملاعبة من يلتذ به، وعليه فإنه: ١ - يوجب الوضوء.
٢ - يوجب غسل الذكر كله بنية قبل الوضوء بالماء -، وقيل يغسل محل الأذى فقط (٣).
٣ - يجب غسل المحل من الثوب الذي أصابه، لأنه نجس بإجماع حكاه النووي (٤).
٤ - يتعين الماء ولا تكفي الأحجار؛ لحديث علي ﵁ قال: كنت رجلا مذاء (٥) وكنت أستحيي أن أسأل النبي ﷺ لمكان ابنته فأمرت المقداد بن الأسود فسأله فقال: «يغسل ذكره ويتوضأ»(٦).
قال ابن عبد البر: وذكر عبد الرزاق عن ابن جريج قال: قال قيس
(١) المذي: ماء رقيق يخرج عند الملاعبة ويضرب إلى البياض، وفيه ثلاث لغات (الأولى): سكون الذال و (الثانية): كسرها مع التثقيل مذي بوزن غني، و (الثالثة): الكسر مع التخفيف. (٢) الإنعاظ: قال الخليل: نعظ ذكر الرجل، ينعظ نعظا ونعوظا؛ يعني: انتبه، وأنعظ الرجل وأنعظت المرأة: إذا علاهما الشوق؛ أي: الحب، غرر المقالة في شرح غريب الرسالة لمحمد بن منصور المغراوي، تحقيق: الهادي حمو وأبي الأجفان، ط: دار الغرب الإسلامي. (٣) انظر: التوضيح للشيخ خليل (٢٤٩/ ٢٥٠). والتبصرة في نقد الرسالة (١٠٢)، ط: دار ابن حزم ضمن مجموع، بتحقيق: الطنجي. (٤) المجموع (٢/ ٥٧١). (٥) أي: كان المذي كثير الخروج منه؛ لأن مذاء صيغة مبالغة. (٦) أحمد (٦٠٦)، والبخاري (١٧٨)، ومسلم (٣٠٣) واللفظ له، والنسائي (٤٣٨)، ومالك في الموطأ (١٢٠) تحقيق: الأعظمي.