وإن كان صاحب المذي سلسا فكسلس البول، وإن كان لطول عزبة أو تذكر فعند ابن الحاجب وإن كثر المذي للعزبة (٢) أو للتذكر فالمشهور الوضوء، وفي الذي يمكنه أن يتداوى منه قولان (٣).
وهل تغسل المرأة فرجها من المذي أم محل الأذى فقط؟ لم يذكر المؤلف في هذا شيئا؛ وقال الأقفهسي (٤): خص الذكر بالذكر لأن المرأة وإن شاركته في ذلك إنما تغسل محل الأذى.
مسألة: هل غسل الذكر كله للتعبد أو لقطع مادة المذي، وإذا قلنا إنه للتعبد افتقر إلى النية، وظاهر كلام المؤلف عدم افتقاره لها، ولذلك حكى خليل القولين في صحة الصلاة وبطلانها (٥)، وصحح ابن العربي عدمها (٦).
الودي (٧): (وأما الودي فهو ماء أبيض خائر)؛ أي: ثخين (يخرج) غالبا عقب
(١) التمهيد (٢١/ ٢٠٤). (٢) عزب: (العزاب) بالضم والتشديد الذين لا أزواج لهم من الرجال والنساء. قال الكسائي: الرجل (عزب) والمرأة (عزبة) والاسم (العربة) كالعزلة و (العزوبة) أيضا (مختار الصحاح). (٣) جامع الأمهات (٥٤)، والتوضيح (٢٦٦/ ١)، دار ابن حزم. (٤) الأقفهسي: هو القاضي الفاضل جمال الدين عبد الله بن مقداد الأقفهسي، انتهت إليه رئاسة المذهب المالكي بمصر، من شيوخه خليل، له شرح على الرسالة، وآخر على خليل، ولد سنة (٧٤٥ هـ وتوفي سنة ٨٢٣ هـ رحمه الله تعالى). شجرة النور (٢٤٠)، والإعلام للزركلي (١٤٠/ ٤). (٥) مواهب الجليل للحطاب (١/ ٢٨٥)، ط: دار الفكر، الطبعة: الثالثة، ١٤١٢ هـ/ ١٩٩٢ م، وانظر: القولين في تنوير المقالة (٣٨٨/ ١). (٦) المسالك لابن العربي (١٧٢/ ٢). (٧) الودي: ماء أبيض خاثر يخرج إثر البول - يخفف ويثقل - والودي بالدال المهملة، قال ابن الأعرابي: وإعجامها شاذ.