للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال الحسن حمله: (الإيمان قول، ولا قول إلا بعمل، ولا قول وعمل إلا بنية ولا قول وعمل ونية إلا بسنة) (١).

• ضوابط التكفير عند أهل السنة والجماعة:

(وأنه لا يكفر أحد بذنب من أهل القبلة).

الشرح

المقصود بأهل القبلة هم المسلمون الذين رضوا بالله ربا وبمحمد نبيا ورسولا وبالإسلام دينا، وصدقوا بذلك كله ولم يجحدوا معلوما من الدين بالضرورة، فهؤلاء لا يجوز تكفيرهم وإخراجهم من دين الله لغير ذنب محرم استحلوه، وذلك لقوله : «من صلى صلاتنا، واستقبل قبلتنا، وأكل ذبيحتنا، فذلك المسلم الذي له ذمة الله، وذمة رسوله، فلا تخفروا الله في ذمته» (٢).

وعند النسائي: «من صلى صلاتنا، واستقبل قبلتنا، وأكل ذبيحتنا، فذلكم المسلم» (٣). قال في «النهاية»: خفرت الرجل: أجرته. وأخفرته: إذا نقضت عهده وذمامه، قال الحافظ: والاطلاع على حال المرء في صلاته وأكله يمكن بسرعة في أول يوم بخلاف غير ذلك من أمور الدين» (٤)، وقال الطحاوي رحمه الله تعالى: ونسمي أهل قبلتنا مسلمين مؤمنين، ما داموا بما جاء به النبي معترفين، وله بكل ما قاله وأخبر مصدقين … ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب، ما لم يستحله (٥).

وقال الشيخ العباد: «إذا جحد المرء واجبا علم وجوبه من الدين بالضرورة كالصلاة والزكاة والصيام والحج، فإنه يكفر، وكذا إذا جحد تحريم


.
(١) أصول السنة لابن أبي زمنين (١٠٩).
(٢) البخاري (٣٩١).
(٣) أخرجه البخاري (١/ ١٠٨) (٣٩١)، والنسائي (٨/ ١٠٥).
(٤) فتح الباري (١/ ٤٩٦).
(٥) شرح العقيدة الطحاوية (٣١٣ - ٣١٦)، تحقيق: جماعة من العلماء، وخرج أحاديثها الألباني.

<<  <  ج: ص:  >  >>