وقال الحسن حمله:(الإيمان قول، ولا قول إلا بعمل، ولا قول وعمل إلا بنية ولا قول وعمل ونية إلا بسنة)(١).
• ضوابط التكفير عند أهل السنة والجماعة:
(وأنه لا يكفر أحد بذنب من أهل القبلة).
الشرح
المقصود بأهل القبلة هم المسلمون الذين رضوا بالله ربا وبمحمد ﷺ نبيا ورسولا وبالإسلام دينا، وصدقوا بذلك كله ولم يجحدوا معلوما من الدين بالضرورة، فهؤلاء لا يجوز تكفيرهم وإخراجهم من دين الله لغير ذنب محرم استحلوه، وذلك لقوله ﷺ:«من صلى صلاتنا، واستقبل قبلتنا، وأكل ذبيحتنا، فذلك المسلم الذي له ذمة الله، وذمة رسوله، فلا تخفروا الله في ذمته»(٢).
وعند النسائي:«من صلى صلاتنا، واستقبل قبلتنا، وأكل ذبيحتنا، فذلكم المسلم»(٣). قال في «النهاية»: خفرت الرجل: أجرته. وأخفرته: إذا نقضت عهده وذمامه، قال الحافظ: والاطلاع على حال المرء في صلاته وأكله يمكن بسرعة في أول يوم بخلاف غير ذلك من أمور الدين» (٤)، وقال الطحاوي رحمه الله تعالى: ونسمي أهل قبلتنا مسلمين مؤمنين، ما داموا بما جاء به النبي ﷺ معترفين، وله بكل ما قاله وأخبر مصدقين … ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب، ما لم يستحله (٥).
وقال الشيخ العباد: «إذا جحد المرء واجبا علم وجوبه من الدين بالضرورة كالصلاة والزكاة والصيام والحج، فإنه يكفر، وكذا إذا جحد تحريم
. (١) أصول السنة لابن أبي زمنين (١٠٩). (٢) البخاري (٣٩١). (٣) أخرجه البخاري (١/ ١٠٨) (٣٩١)، والنسائي (٨/ ١٠٥). (٤) فتح الباري (١/ ٤٩٦). (٥) شرح العقيدة الطحاوية (٣١٣ - ٣١٦)، تحقيق: جماعة من العلماء، وخرج أحاديثها الألباني.