للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

نهاره) لما روى الطبراني بإسناد يحتمل التحسين (١) عن عبد الرحمن بن غنم قال سألت معاذ بن جبل أأتسوك وأنا صائم؟ قال: نعم، قلت: أي النهار أتسوك؟ قال: أي النهار شئت غدوة أو عشية، قلت: إن الناس يكرهونه عشية، ويقولون: إن رسول الله قال: «لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك» فقال سبحان الله: «لقد أمرهم بالسواك وهو يعلم أنه لا بد أن يكون بفي الصائم خلوف وإن استاك، وما كان بالذي يأمرهم أن ينتنوا أفواههم عمدا، ما في ذلك من الخير شيء، بل فيه شر إلا من ابتلى ببلاء لا يجد منه بدأ … » (٢)، وفي قوله جميع نهاره إشارة لمن قال بكراهة السواك آخر النهار.

• حكم الحجامة للصائم:

(ولا تكره له)؛ أي: للصائم (الحجامة إلا خيفة التغرير)؛ أي: المرض، لما روى البخاري عن ابن عباس : «أن النبي احتجم وهو صائم» (٣)، قال في «القاموس»: غرر بنفسه تغريرا؛ أي: عرضها للهلكة. وأما إذا علمت السلامة فلا كراهة. قال زروق: وهي على ثلاثة أوجه جائزة باتفاق لمن تحقق سلامته وغير جائزة لمن تحقق عكسها، ومكروهة لمجهول الحال (٤).

• أحكام في القيء والبلغم للصائم

(ومن ذرعه) بذال معجمة وراء وعين مهملتين مفتوحتين سبقه وغلبه (القيء في) صوم شهر (رمضان) وغيره (فلا قضاء عليه) لا وجوبا ولا استحبابا سواء كان لعلة أو امتلاء، هذا إذا علم أنه لم يرجع منه شيء بعد


(١) كما قال الألباني في السلسلة الضعيفة.
(٢) أخرجه الطبراني، وجود الحافظ ابن حجر إسناده انظر: تلخيص الحبير (٢/ ٢٠٢).
(٣) البخاري (٣/ ٤٣)، باب: الحجامة والقيء للصائم، من كتاب الصوم، وأبو داود (١/ ٥٥٣)، والترمذي (٣/ ٣٠٥).
(٤) شرح الرسالة لزروق (١/ ٤٥١).

<<  <  ج: ص:  >  >>