للفجر أربع ركعات لأنه يعتبر فضل ركعة عن الأولى، وإن بقي للفجر مقدار ثلاث ركعات سقطت العشاء وتخلدت المغرب في ذمته.
• ما تدرك به الحائض الصلاة وجوبا وسقوطا:
• قال المصنف رحمه الله تعالى:
(وكذلك الحائض تطهر فإذا بقي من النهار بعد طهرها بغير توان خمس ركعات صلت الظهر والعصر، وإن كان الباقي من الليل أربع ركعات صلت المغرب والعشاء، وإن كان من النهار أو من الليل أقل من ذلك صلت الصلاة الأخيرة، وإن حاضت لهذا التقدير لم تقض ما حاضت في وقته، وإن حاضت لأربع ركعات من النهار فأقل إلى ركعة أو لثلاث ركعات من الليل إلى ركعة قضت الصلاة الأولى فقط، واختلف في حيضها لأربع ركعات من الليل، فقيل: مثل ذلك، وقيل: إنها حاضت في وقتهما فلا تقضيهما).
الشرح
أشار إلى العذر الآخر بقوله:(وكذلك الحائض تطهر)؛ بمعنى: انقطع حيضها ومثلها النفساء فما خرج وقته في حال حيضها لا تقضيه وتؤدي ما بقي من وقته مقدار ما يسع ركعة فأكثر بعد تطهرها، والوقت الذي تطهر فيه إما أن يكون نهارا أو ليلا (فإذا) تطهرت نهارا و بقي من النهار بعد طهرها بالماء حيث لم يكن فرضها التيمم وإلا فمقدار الطهارة الترابية.
والحاصل: أنه يقدر لها الظهر زيادة على ما تدرك فيه ركعة كاملة بسجدتيها. ومثلها سائر أرباب الأعذار غير عذر الكفر (بغير توان)؛ أي: بغير تأخير لطهرها؛ زاد عبد الوهاب ولبس ثيابها، ولكن المعتمد أنه لا يقدر لها إلا الظهر الحدثي، وأما الخبثي كالاستبراء الواجب على تقدير أن هناك حاجة فلا يقدر لها، وكذلك ستر العورة والاستقبال فلا تقدير لشيء من هذه على المعتمد، وكما يعتبر الظهر في جانب الإدراك يعتبر أيضا في جانب السقوط، ثم لو شرعت في الظهر لظن إدراك الصلاتين وغربت الشمس صلت