العصر وسقطت الظهر، وتتم ما تشرع فيه نافلة، فتسلم من ركعتين لأنه غير مدخول عليه. فلذلك إذا بقي لها (خمس ركعات صلت الظهر والعصر) بلا خلاف، لأنها تقدر للعصر أربع ركعات وتدرك الظهر بركعة، فإن ذكرت منسيتين قبل حيضها صلتهما أولا للترتيب، ثم تقضي الظهر والعصر، لأنها طهرت في وقتهما، وهذا الترتيب في حق الحاضرة. وأما المسافرة فإنها تقدر للظهر والعصر بثلاث ركعات لأنها تجعل للظهر ركعتين وللعصر ركعة.
(وإن) طهرت ليلا و (كان الباقي من الليل) بعد طهرها (أربع ركعات صلت المغرب والعشاء) على قول ابن القاسم بناء على التقدير بالمغرب فيكون لها ثلاث ركعات وتبقى ركعة للعشاء، وهذا التقدير في حق الحاضرة والمسافرة من غير فرق، إذ لا فرق في الليلتين بين الحاضرة والمسافرة، وحينئذ يكون قول المصنف: وكان من الليل أربع ركعات،؛ أي: ولو في السفر.
(و) أما إن كان الباقي (من النهار أو الليل أقل من ذلك)؛ أي: أقل من خمس ركعات في المثال الأول وأقل من أربع ركعات في المثال الثاني (صلت الصلاة الأخيرة فقط وهي العصر في الأول والعشاء في الثاني، لأنها لم تدرك وهي طاهرة إلا وقتها.
ولما أنهى الكلام على ما إذا طهرت نهارا أو ليلا انتقل يتكلم على ما إذا حاضت كذلك فقال: (وإن حاضت لهذا التقدير)؛ يعني: تقدير خمس ركعات للنهار وأربع ركعات لليل لم تقض ما حاضت في وقته) أخرت ذلك ناسية أو عامدة، لأن ما به الإدراك يكون به السقوط، وإن كانت عاصية في العمد، فإن حاضت وقد بقي من النهار ما يسع خمس ركعات، ولم تكن صلت الظهر والعصر لم تقضهما لأنها حاضت في وقتهما (وإن حاضت لأربع ركعات من النهار فأقل إلى ركعة) ولم تكن صلت الظهر والعصر (أو) حاضت (لثلاث ركعات من الليل)؛ أي: بقي منه مقدار ما يسع أن توقع فيه ثلاث ركعات فأقل إلى ركعة ولم تكن صلت المغرب والعشاء (قضت الأولى فقط)؛ أي: الصلاة الأولى وهي الظهر في المثال الأول والمغرب في المثال