للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فعن قيس بن عمرو قال رأى رسول الله رجلا يصلي بعد صلاة الصبح ركعتين فقال رسول الله : «صلاة الصبح ركعتان»، فقال الرجل: إني لم أكن صليت الركعتين اللتين قبلهما فصليتهما الآن، فسكت رسول الله (١)، أو يصليهما بعد طلوع الشمس والأمر واسع إن شاء الله تعالى إلى الزوال، ولا يقضي شيء من النوافل غيرهما، ومن نسيهما حتى صلى الصبح أو دخل في صلاة الصبح فلا يركعهما حتى تطلع الشمس، هذا هو المشهور فلو صلاهما بعد الفريضة فلا حرج إذا لم يكن ذلك عند طلوع الشمس والله أعلم لما مر قريبا.

• القرءاة في صلاة الظهر:

(والقراءة في الظهر بنحو القراءة في الصبح من الطوال أو دون ذلك قليلا) أفاد كلامه أن القراءة في الظهر تساوي المقروء في الصبح؛ يعني: تكون من طوال المفصل، وهو للإمام أشهب وابن حبيب. وقال الإمام مالك: إن المستحب أن تكون القراءة في الظهر دون المقروء في الصبح قليلا؛ أي: قريبا منه، وهو الراجح لما في حديث سليمان بن يسار عن أبي هريرة قال: «ما رأيت رجلا أشبه صلاة برسول الله من فلان (الإمام كان في المدينة) قال سليمان: كان يطيل الركعتين الأوليين من الظهر، ويخفف الأخريين، ويخفف العصر، ويقرأ في المغرب بقصار المفصل، ويقرأ في الصبح بسورتين طويلتين» (٢).

فإذا قرأ بالفتح مثلا في الصبح يقرأ في الظهر بنحو الجمعة أو الصف، ولا تفهم أنه يقرأ فيها من أوساط المفصل.


(١) أبو داود (١٢٦٧)، والترمذي (٤٢٢)، وقال: إنما يروى مرسلا، وتعقب بأنه روي موصولا عند ابن خزيمة وصححه، وابن حبان كما في الموارد (٦٢٤)، ورواه ابن ماجه (١١٥٤).
(٢) رواه النسائي (٢/ ١٦٧)، وابن ماجه (٨٢٧)، وإسناده صحيح، قال الحافظ الفتح (٢/ ٢٩٠): وصححه ابن خزيمة.

<<  <  ج: ص:  >  >>