(ولا تجهر فيها)؛ أي: في صلاة الظهر (بشيء من القراءة) لا بالفاتحة ولا بشيء مما زاد عليها لأن النبي ﷺ كان يسر فيها القراءة ولربما جهر أحيانا بالآية ونحوها كما في حديث أبي قتادة ﵁: - «أن رسول الله ﷺ كان يقرأ بأم القرآن وسورتين في الركعتين الأوليين من صلاة الظهر والعصر، ويسمعنا الآية أحيانا»(١). فقوله يسمعنا الآية أحيانا دليل على أن قراءته كانت سرا.
(و) إنما (يقرأ في الأولى والثانية في كل ركعة بأم القرآن وسورة سرا و) يقرأ في الأخيرتين بأم القرآن وحدها سرا؛ أي: على جهة السنية، لحديث أبي قتادة ﵁«أن النبي ﷺ كان يقرأ في الظهر في الأوليين بأم الكتاب وسورتين وفى الركعتين الأخريين بفاتحة الكتاب»(٢).
وهو تكرار مع قوله: ولا يجهر فيها. وأجاب التتائي (٣) بما يدفع التكرار فقال: ولما فهم من قوله: لا يجهر أنه يقرأ سرا، ولكنه لا يعتبر المفهوم صرح به فقال يقرأ في الأولى والثانية في كل ركعة بأم القرآن وسورة سرا.
(ويتشهد في الجلسة الأولى إلى قوله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله) لحديث عائشة ﵂ في صفة صلاة رسول الله ﷺ قالت: « .. وكان إذا رفع من السجدة لم يسجد حتى يستوي جالسا، وكان يقول في كل ركعتين التحية … »(٤) فعلم أن في كل ركعتين تشهد إلا المغرب والله أعلم.
(ثم) بعد أن يفرغ من التشهد إلى الحد المذكور (يقوم) إلى الثالثة (فلا يكبر) عند شروعه في القيام، بل (حتى يستوي قائما) على المعروف من المذهب للعمل، ولأنه لم ينتقل عن ركن إنما انتقل عن سنة إلى فرض، فالفرض