أولى بأن يكون التكبير فيه، ولأن القائم إلى الثالثة كالمستفتح لصلاة جديدة، (هكذا يفعل الإمام والرجل وحده)، لحديث وقد جاء في حديث أبي هريرة ﵁ قال:«كان رسول الله ﷺ إذا قام إلى الصلاة يكبر حين يقوم، ثم يكبر حين يركع ثم يقول: سمع الله لمن حمده حين يرفع صلبه من الركوع ثم يقول وهو قائم: ربنا ولك الحمد، ثم يكبر حين يهوي ساجدا، ثم يكبر حين يرفع رأسه، ثم يكبر حين يسجد، ثم يكبر حين يرفع رأسه، ثم يفعل مثل ذلك في الصلاة كلها حتى يقضيها ويكبر حين يقوم من المثنى بعد الجلوس»(١).
(وأما المأموم فـ) ـلا يقوم إلا (بعد أن يكبر الإمام) ويفرغ منه، فحينئذ (يقوم المأموم أيضا فإذا) قام واستوى قائما كبر، لأنه تابع للإمام ومقتد به، فسبيل أفعاله أن تكون بعد أفعاله، وفي الحديث:«لا تسبقوني بركوع ولا سجود» ففيه تنبيه على متابعة المأموم للإمام لأن النهي عن السبق يفيد طلب المتابعة، وهي منتفية في السبق وفي المساواة، ولحديث أنس بن مالك ﵁: أن رسول الله ﷺ ركب فرسا فصرع فجحش شقه الأيمن فصلى صلاة من الصلوات وهو قاعد وصلينا وراءه قعودا فلما انصرف قال: «إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا صلى قائما فصلوا قياما وإذا ركع فاركعوا وإذا رفع فارفعوا وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون»(٢)، فأفاد بالفاء الترتيب والمتابعة الفورية.
(ويفعل في بقية الصلاة من صفة الركوع والسجود) والرفع منهما والاعتدال والطمأنينة، (والجلوس) بين السجدتين، والاعتماد على اليدين في القيام (نحو ما تقدم ذكره في) صلاة (الصبح) لقوله ﷺ: «صلوا كما رأيتموني أصلي» وقوله ﷺ للمسيء صلاته: «ثم افعل ذلك في صلاتك كلها»، ولا خلاف فيما ذكر من كونه فعله وعلمه الناس.
(١) رواه البخاري (٧٨٩)، ومسلم (٨٦٦)، واللفظ له. (٢) رواه مالك في الموطأ (٣٠٧)، والبخاري (٦٥٧)، ومسلم (٤١١).