للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

٣ - وغسل أعضاء وضوئه كلها قبل الغسل.

٤ - والبدء بغسل الأعالي قبل الأسافل.

٥ - والميا من قبل المياسر.

٦ - وتثليث الرأس.

٧ - وقلة الماء مع أحكام الغسل.

و مكروهاته خمسة:

١ - تنكيس الفعل.

٢ - والإكثار من صب الماء.

٣ - وتكرار الغسل بعد الإسباغ.

٤ - والغسل في الخلاء وفي موضع الأقذار.

٥ - وأن يتطهر بادي العورة (١). وقد جاءت أدلتها منثورة في أحاديث الغسل.

• موجبات الغسل:

(أما الطهر)؛ أي: الغسل وهو تعميم ظاهر الجسد بالماء؛ أي: مع الدلك (٢)، لأن حقيقة الغسل مركبة من الأمرين، (فهو من الجنابة) وهي شيئان: الإنزال، ومغيب الحشفة، وقد تقدمت أدلة ذلك عند قوله: (أو بمغيب الحشفة) لقول الله : ﴿وإن كنتم جنبا فاطهروا﴾ [المائدة: ٦]، ولحديث علي قال: سألت النبي عن المذي؟ فقال: «من المذي الوضوء، ومن المني الغسل» (٣).

وكذلك يجب الغسل عند مغيب الحشفة: وهي رأس الذكر، فمغيب الحشفة سواء في فرج آدمي أو دبره ذكرا أو أنثى حيا أو ميتا بإنعاظ أم لا،


(١) الفواكه الدواني (١/ ١٤٧)، باب في الغسل.
(٢) حاشية الخرشي (١/ ٣٠١ - ٣٠٧)، والذخيرة (١/ ٣٠٨).
(٣) رواه الترمذي (١١٤)، وقال: هذا حديث حسن صحيح، وابن ماجه (٥٠٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>