٥ - وأن يتطهر بادي العورة (١). وقد جاءت أدلتها منثورة في أحاديث الغسل.
• موجبات الغسل:
(أما الطهر)؛ أي: الغسل وهو تعميم ظاهر الجسد بالماء؛ أي: مع الدلك (٢)، لأن حقيقة الغسل مركبة من الأمرين، (فهو من الجنابة) وهي شيئان: الإنزال، ومغيب الحشفة، وقد تقدمت أدلة ذلك عند قوله:(أو بمغيب الحشفة) لقول الله ﵎: ﴿وإن كنتم جنبا فاطهروا﴾ [المائدة: ٦]، ولحديث علي ﵁ قال: سألت النبي ﷺ عن المذي؟ فقال:«من المذي الوضوء، ومن المني الغسل»(٣).
وكذلك يجب الغسل عند مغيب الحشفة: وهي رأس الذكر، فمغيب الحشفة سواء في فرج آدمي أو دبره ذكرا أو أنثى حيا أو ميتا بإنعاظ أم لا،
(١) الفواكه الدواني (١/ ١٤٧)، باب في الغسل. (٢) حاشية الخرشي (١/ ٣٠١ - ٣٠٧)، والذخيرة (١/ ٣٠٨). (٣) رواه الترمذي (١١٤)، وقال: هذا حديث حسن صحيح، وابن ماجه (٥٠٤).