وسبعة إذا رجع». قال مالك: وذلك إذا أقام حتى الحج، ثم حج، قال ابن عبد البر: لا خلاف بين العلماء أن التمتع المراد بقوله تعالى: ﴿فمن تمتع بالعمرة إلى الحج﴾ أنه الاعتمار في أشهر الحج قبل الحج.
(ولهذا اللام للإباحة والإشارة عائدة على المحرم بعمرة في أشهر الحج الدال عليه السياق؛ أي: ويباح للمحرم إذا حل من عمرته أن يحرم من مكة إن كان بها لحديث ابن عباس في الميقات عن النبي ﷺ: وكذلك حتى أهل مكة يهلون منها وقد تقدم في المواقيت، والمراد بأهل مكة من كان بها لا فرق بين مستوطن وغيره بالإجماع، ويستحب أن يكون إحرامه من باب المسجد.
فشروط التمتع:
١ - أن يجمع بين الحج والعمرة.
٢ - في أشهر الحج.
٣ - في عام واحد.
٤ - في سفر واحد.
٥ - أن يقدم العمرة.
٦ - أن يتحلل من العمرة ثم يحرم بالحج بعد ذلك.
٧ - أن لا يكون من حاضري المسجد الحرام. وهم أهل مكة، وذي طوى، وما كان مثل ذلك، ممن هم داخل حدود الحرم.
٨ - ألا يسافر مسافة قصر وقيل إلى الميقات، وقيل إلى بلده.
• إحرام أهل مكة بالعمرة:
(ولا يحرم منها)؛ أي: من مكة (من أراد أن يعتمر) سواء كان من أهلها أصلا أو ممن لزمته الإقامة حتى يخرج إلى الحل)؛ لأن من شروط العمرة أن يجمع فيها بين الحل والحرم لحديث عائشة:«أن النبي ﷺ أمرها وهي بمكة أن تعتمر من التنعيم»(١) وفي رواية: «أن النبي ﷺ قال