أثر من القرآن ثم يغسل وتسقى»، وقال أيوب:«رأيت أبا قلابة كتب كتابا من القرآن ثم غسله بماء وسقاه رجلا كان به وجع»(١).
(وإذا وقع الوباء) مقصورا وممدودا وهو الطاعون (بأرض)؛ أي: في أرض قوم فلا يقدم عليه من هو خارج عن تلك الأرض. ومن كان بها فلا يخرج منها (فرارا منه)؛ أي: من الوباء لما صح أنه ﵊: «نهى عن ذلك» والنهي نهي كراهة لحديث عبد الرحمن بن عوف ﵁ قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «إذا سمعتم بالطاعون بأرض فلا تدخلوها، وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا منها فقلت: أنت سمعته يحدث سعدا، ولا ينكره؟ قال: نعم»(٢)، قال ابن القيم: وقد جمع النبي ﷺ للأمة في نهيه عن الدخول إلى الأرض التي هو بها ونهيه عن الخروج منها بعد وقوعه كمال التحرز منه فإن في الدخول في الأرض التي هو بها تعرضا للبلاء وموافاة له في محل سلطانه وإعانة للإنسان على نفسه وهذا مخالف للشرع والعقل بل تجنب الدخول إلى أرضه من باب الحمية التي أرشد الله سبحانه إليها وهي حمية عن الأمكنة والأهوية المؤذية.
[الشؤم، والفأل الحسن]
(وقال الرسول عليه) الصلاة (والسلام في) شأن (الشؤم: إن كان) له حكم ثابت؛ أي: وجود ثابت في نفس الأمر (ففي) ثلاثة أشياء: (المسكن والمرأة والفرس) شؤم المسكن سوء الجيران، وشؤم المرأة قلة نسلها، وشؤم الفرس ترك الغزو عليه لحديث سهل بن سعد ﵁ أن رسول الله ﷺ قال:«إن كان في شيء، ففي الفرس والمرأة والمسكن»(٣) وفي مسلم: «إن يكن من
(١) شرح السنة للبغوي (١٢/ ١٦٦). (٢) أخرجه مالك «الموطأ» ٢٦١٢ والبخاري ٤/ ٢١٢ (٣٤٧٣)، ومسلم (٧/ ٢٦) (٥٨٢٥) وفي (٧/ ٢٧) (٥٨٢٦). (٣) أخرجه مالك في «الموطأ» (٧٩١/ ٣٥٦٥)، والبخاري (٧/ ١٠) (٥٠٩٣)، ومسلم (٧/ ٣٣) (٥٨٥٩).