للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والدواء، وجعل لكل داء دواء، فتداووا ولا تداووا بالمحرم» (١)، وعن طارق بن سويد الجعفي : «أنه سأل النبي عن الخمر فنهاه أو كره أن يصنعها» فقال: «إنما أصنعها للدواء فقال: إنه ليس بدواء ولكنه داء» (٢) (ولا بالنجاسة) لحديث أبي هريرة قال: نهى رسول الله عن الدواء الخبيث: قيل: يعني السم (٣)، والذي يظهر أنه نهي عن كل دواء نجس أو ضار (٤)، ولا بما فيه ميتة؛ أي: ولا بشيء فيه جزء من الميتة، وهذا وإن كان داخلا فيما قبله إلا أنه لما كانت نجاسته عرضية ربما يتوهم جواز التداوي بما هي فيه (ولا بشيء مما حرم الله ) لحديث أبي الدرداء قال: قال رسول الله : «إن الله أنزل الداء والدواء وجعل لكل داء دواء فتداووا ولا تداووا بحرام» رواه أبو داود وغيره وقد تقدم، واختلف في جواز التداوي في الحكة بلبس الحرير، وقد تقدمت الإشارة إلى ذلك.

وقوله: (ولا بأس بالاكتواء تكرار (والرقى) جمع رقية تكون بكتاب الله تعالى)؛ أي: القرآن وآخر الرقية بالفاتحة وإياك نستعين (وبالكلام الطيب) وهو العربي المفهوم ولا يجوز بما فيه كفر. وقضية ذلك أن ما جهل معناه لا تجوز الرقية به، ولو جرب وصح. وقد تقدم الكل بأدلته فلا حاجة لتكراره.

(ولا بأس بالمعاذة) وهي التمائم التي (تعلق) في العنق (وفيها القرآن) وسواء في ذلك المريض والصحيح بعد جعلها فيما يكنها

ورأى جماعة من السلف أن تكتب له الآيات من القرآن ثم يشربها. قال مجاهد: لا بأس أن يكتب القرآن ويغسله ويسقيه المريض ومثله عن أبي قلابة. ويذكر عن ابن عباس : أنه أمر أن يكتب لامرأة تعسر عليها ولادها


(١) أخرجه أبو داود (٣٨٧٤).
(٢) مسلم (٦/ ٨٩) (٥١٨٥)، وأبو داود (٣٨٧٣)، والترمذي (٢٠٤٦).
(٣) أخرجه ابن أبي شيبة (٧/ ٣٦٣) (٢٣٤١٧)، وأحمد (٢/ ٣٠٥) (٨٠٣٤)، وأبو داود (٣٨٧٠)، والترمذي (٢٠٤٥)، وابن ماجه (٣٤٥٩).
(٤) انظر: شرح سنن ابن ماجه (مجموع من ثلاث شروح) (١/ ٢٤٧)، الناشر: قديمي كتب خانة كراتشي.

<<  <  ج: ص:  >  >>