للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عن ابن عباس عن النبي قال: «الشفاء في ثلاث: شربة عسل، وشرطة محجم، وكية نار، وأنا أنهى أمتي عن الكي» (١).

قال صاحب «القانون: ويؤمر باستعمال الحجامة لا في أول الشهر لأن الأخلاط لا تكون قد تحركت وهاجت ولا في آخره، لأنها تكون قد نقصت، بل في وسط الشهر حين تكون الأخلاط هائجة بالغة في تزايدها لتزيد النور في جرم القمر. وقد روي عن النبي أنه قال: «خير ما تداويتم به الحجامة والفصد وفي حديث: «خير الدواء الحجامة والفصد». انتهى (٢).

(والكحل) بالإثمد (ل) أجل (التداوي للرجال جائز) فلا يكتحل لغير ضرورة ففي سنن ابن ماجه» عن سالم عن أبيه يرفعه: «عليكم بالإثمد فإنه يجلو البصر وينبت الشعر» (٣)؛ وفي كتاب أبي نعيم»: «فإنه منبتة للشعر مذهبة للقذى مصفاة للبصر» (٤).

وعن ابن عباس يرفعه: «خير أكحالكم الإثمد يجلو البصر وينبت الشعر» (٥). (وهو من زينة النساء) والتشبه بهن حرام كالعكس، إلا لمن احتاج إليه ضرورة من الرجال.

(ولا يتعالج)؛ أي: لا يجوز التعالج (بالخمر) في باطن الجسم وظاهره لما في حديث أبي الدرداء قال: قال رسول الله : «إن الله أنزل الداء


(١) البخاري (٥٦٨٠)، (شرطة) ضربة تقطع العرق وتشقه. (محجم) اسم للآلة التي يشرط بها موضع الحجامة ويطلق أيضا على الآلة التي تمص الدم وتجمعه (كية نار) أن تحمى حديدة بالنار ويمس بها موضع الألم من الجسم، وقوله: (أنهى) نهي كراهة لا نهي تحريم وحكمة النهي عنه ما فيه من التعذيب والألم الشديد لمظنة الشفاء.
(٢) زاد المعاد (٤/ ٥٤).
(٣) أخرجه ابن ماجه (٣٤٩٥)، والترمذي في «الشمائل» (٥٣) وقال الشيخ الألباني: «حسن». انظر حديث رقم (٤٠٥٥) في صحيح الجامع.
(٤) أخرجه أبو نعيم في معرفة الصحابة (٤/ ١٩٧٠) (٤٩٤٨).
(٥) أبو داود (٣٨٧٨) و (٤٠٦١)، والترمذي (٩٩٤)، وفي «الشمائل» (٥٢) و (٦٧)، وابن ماجه (١٤٧٢ و ٣٥٦٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>