ثانيها: الإسلام ثالثها: العقل، رابعها: النقاء من الحيض والنفاس، خامسها: الإمساك عن المفطرات، سادسها: القدرة على الصوم، سابعها: البلوغ (١).
ثم بين غايته بقوله:(ويتم الصيام إلى الليل) للآية، ولقوله ﵊ في الصحيح:«إذا أقبل الليل من ههنا وأدبر النهار من ههنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم»(٢)؛ أي: انقضى صومه وتم.
[من سنن الصيام]
قال رحمه الله تعالى:(ومن السنة تعجيل الفطر) بعد تحقق دخول الليل، فإن دخل الليل فيكره له التمادي في الصوم إذا كان لغير ضرورة (٣)، وقد رخص في الوصال إلى السحر (٤).
(و) من السنة أيضا (تأخير السحور) بفتح السين وضمها، فالفتح اسم للمأكول، والضم اسم للفعل، لحديث أبي ذر ﵁، قال: قال رسول الله ﷺ: «لا تزال أمتي بخير ما عجلوا الإفطار، وأخروا السحور»(٥)، ويستحب للصائم أن يفطر على رطب فإن لم يجد فعلى تمر، فإن لم يجد فعلى ماء؛ لحديث سلمان بن عامر الضبي ﵁ عن النبي ﷺ قال:«إذا أفطر أحدكم فليفطر على تمر، فإنه بركة، فإن لم يجد تمرا فالماء فإنه طهور»(٦).
= ابن عبد البر رحمه الله تعالى: وهذا حديث فرد في إسناده ولكنه أحسن ما روي مرفوعا في هذا الباب، الاستذكار (٤/ ٢٨٦)، ورواه أبو داود (٢٤٥٤)، والنسائي (٤/ ١٩٦)، والترمذي (٧٣٠). (١) ينصح بالرجوع إلى المناهل ففيها أدلة كل مسألة. (٢) البخاري (١٩٥٤)، ومسلم (٢٥٢٦). (٣) انظر: التمهيد لابن عبد البر (١٤/ ٣٦٣)، ط: المغربية، عام النشر: ١٣٨٧ هـ. (٤) كما في صحيح البخاري (باب: الوصال إلى السحر)، كتاب الصوم حديث (١٩٦٧). (٥) رواه أحمد (٥/ ١٤٧)، وقد ضعف، وله شواهد كثيرة يتقوى بها. (٦) رواه أبو داود (٢٣٥٥)، والترمذي (٦٩١)، واللفظ له وصححه ابن حبان.