شرعت تابعة لفريضة الفجر، فتعلقت بوقت المتبوع، وقد حكي فيها في باب جمل من الفرائض قولين: الرغيبة والسنية (١). ومشى على الأول صاحب المختصر وهو المعتمد، فقال: أو رغيبة (٢). ولا بد أن ينوي بهما ركعتي الفجر ليمتازا عن النوافل، فإن صلاهما بغير ذلك لم يجزياه وقد رغب فيهما النبي ﷺ فقال:«ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها»(٣)، وعن أبي هريرة ﵁ مرفوعا:«لا تدعوهما وإن طردتكم الخيل»(٤).
(يقرأ في كل ركعة) منهما على جهة الاستحباب (بأم القرآن) فقط (يسرها) لما في البخاري وغيره أن عائشة ل قالت: «كان رسول الله ﷺ يصلي ركعتي الفجر فيخفف حتى أقول هل قرأ فيهما بأم القرآن أم لا؟»(٥)، وروى ابن القاسم عن مالك: يقرأ فيهما بأم القرآن وسورة من قصار المفصل لما في مسلم أنه قرأ فيهما بعد الفاتحة ب: ﴿قل يأيها الكافرون﴾، و ﴿قل هو الله أحد﴾، فعن أبي هريرة له أن رسول الله ﷺ:«قرأ في ركعتي الفجر، ﴿قل يأيها الكافرون﴾، و ﴿قل هو الله أحد﴾»(٦).
وصلاتهما في المسجد أفضل، ومن دخل المسجد ولم يكن ركعهما فأقيمت عليه الفريضة تركهما ودخل مع الإمام، لحديث أبي هريرة ﵁ أن النبي ﷺ قال:«إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة»(٧)، ثم يركعهما بعد الشمس، فإن وقتهما ممتد إلى الزوال، والراجح أنه يجوز صلاتهما بعد الفريضة عند من قال بجواز ذوات الأسباب بعد الفريضة إن كان أدى الفريضة في جماعة، ولم يتمكن من أداء ركعتي الفجر قبلها، وفي ذلك آثار صحيحة،
(١) المسالك في شرح موطأ مالك لابن العربي (٣/ ١٠). (٢) المختصر (ص ٣٨). (٣) رواه مسلم (١٦٨٥). (٤) رواه أبو داود (١٢٥٨)، وضعف. (٥) مالك في الموطأ (٤٢٠)، والبخاري (١١٦٥). (٦) رواه مسلم (١٦٨٧)، وأبو داود (١٢٥٦). (٧) أخرجه مسلم (٧١٠)، وأبو داود (١٢٦٨)، باب: إذا أدرك الإمام ولم يصل ركعتي الفجر.