للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أبو الوليد: وخصه بالنحر مع قصر عنقه، لأنه لا عنق له (١).

قال الزهري رحمه الله تعالى في عظام الموتى نحو الفيل وغيره:

«أدركت ناسا من سلف العلماء يمتشطون بها، ويدهنون فيها، لا يرون به بأسا، وقال ابن سيرين وإبراهيم: لا بأس بتجارة العاج» (٢).

ولحديث ثوبان أن رسول الله قال: «يا ثوبان اشتر لفاطمة قلادة من عصب وسوارين من عاج» (٣)؛ وأما الكراهة فالاختلاف في أنها ميتة.

(وما مات فيه فأرة) بالهمز (من سمن أو زيت أو عسل) أو ودك (ذائب) راجع للجميع (طرح ولم يؤكل)، لأن المائع تسري فيه النجاسة بخلاف الجامد، إن لم تطل فيه حتى تحللت أجزاؤها لحديث ميمونة قالت: سئل رسول الله عن الفأرة تقع في السمن فقال: «إن كان جامدا فألقوها وما حولها، وإن كان مائعا فلا تقربوه» (٤)؛ ولا يباع؛ ومثل الفأرة كل ما له نفس سائلة، ولما ذكر أنه يطرح ولا يؤكل وخشي أن يتوهم أنه لا ينتفع به أصلا رفع ذلك الإيهام بقوله:

(ولا بأس) بمعنى ويباح (أن يستصبح بالزيت المتنجس وشبهه) كالودك والسمن في غير المساجد كالبيوت والحوانيت، (و) أما المساجد ف (ليتحفظ منه)، لأنه نجس فلا يستصبح به فيها لتنزيهها عن النجاسات (٥)، فلحديث أبي هريرة في المسألة وفيه: «وإن كان ذائبا، أو مائعا، فاستصبحوا به، أو فاستنفعوا به» أو قال: «انتفعوا به» (٦).


(١) الذخيرة للقرافي (٤/ ١٣٢).
(٢) والأثر أورده البخاري معلقا في كتاب الوضوء، باب: ما يقع من النجاسات في السمن والماء، ورواه عبد الرزاق (١/ ٦٨).
(٣) أخرجه أحمد (٥/ ٢٧٥) (٢٢٧٢١)، وأبو داود (٤٢١٣) بسند ضعيف ..
(٤) أخرجه مالك في «الموطأ» (٦٠١)، والبخاري (١/ ٦٨)، وأبو داود (٣٨٤١)، والترمذي (١٧٩٨)، والبخاري (١/ ٦٨).
(٥) مواهب الجليل للحطاب (١/ ٣٦٣).
(٦) صححه ابن حزم المحلى (١/ ١٤١)، وانظر: التمهيد (٩/ ٣٥)، والاستذكار (٨/ ٥٠٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>