إذا لم تتيقن طهارته ولا نجاسته، لحديث:«لا بأس بصوفها إذا غسل بالماء»(١)، أما إن تيقنت طهارته فلا يستحب غسله، وإن تيقنت نجاسته وجب غسله.
(ولا ينتفع بريشها)؛ أي: الميتة ظاهره معارض لقوله أولا: وما ينتزع منها في حال الحياة، وقد تقدم ما يزيل الاعتراض وهو تخصيص ما تقدم بقوله:
ولا يؤلمها، (و) كذلك (لا) ينتفع (بقرنها) أي: الميتة (وأظلافها وأنيابها) ظاهره على جهة التحريم لأن الحياة تحله فتنجس بمفارقتها لحديث: «ما أبين من حي فهو ميت»(٢)(وكره الانتفاع بأنياب الفيل) وكذا عبر في «المدونة»(٣).
(وقد اختلف في ذلك)؛ أي: في أنياب الفيل على أربعة أقوال مشهورها: أن ذلك كله نجس بناء على أنه تحله الحياة.
قال ابن وهب: طاهر؛ أي: بناء على أنه لا تحله الحياة، وما تقرر من كون ناب الفيل نجسا إذا كان من ميتة مثله المنفصل من الفيل حال الحياة، وحيث كان المنفصل من الميتة نجسا فالكراهة في قول «المدونة»: «ولا أنياب الفيل ولا يتجر فيها ولا يمشط بأمشاطها ولا يدهن بمداهنها»(٤)، لأنها ميتة محمولة على التحريم، قاله ابن ناجي وعزاه للأم (٥).
وأما أنياب الفيل المذكى ولو بالعقر فإنه مكروه والكراهة على التنزيه؛ وفي «الجواهر»: قال الشيخ أبو بكر: إذا نحر الفيل انتفع بعظمه وجلده، قال
(١) رواه الدارقطني (١/ ٤٧) ح (١٩)، وانظر: نصب الراية للزيلعي، وقال: فيه يوسف وهو متروك (١/ ١١٨). (٢) أخرجه الحاكم في المستدرك وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه، وقال الذهبي في التلخيص على شرط البخاري ومسلم، وانظر: صحيح الجامع (٤٥٣٣) فقد صححه الألباني، وانظر: التلخيص الحبير (١/ ٢٩). (٣) المدونة (١/ ١٩٨). (٤) المدونة (٩/ ٢٦٠) كتاب البيوع الفاسدة، في بيع الربل والرجيع وجلود الميتة والعذرة. (٥) مواهب الجليل للحطاب (١/ ٣٣٦).