للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عن أبيه: «أن رسول الله نهى عن جلود السباع»، وفي رواية: «أن رسول الله نهى عن جلود السباع أن تفترش» (١). وغيرها مما ذكرناه في أصل هذا الكتاب ولله الحمد والمنة.

إلا أن المهلب قال: وحجة مالك في كراهية الصلاة عليها وبيعها وتجويز الانتفاع بها في بعض الأشياء أن النبي أهدى حلة من حرير لعمر، وقال: «إني لم أعطكها لتلبسها، ولكن تبيعها أو تكسوها» (٢) فأباح له التصرف في الحلة في بعض الوجوه، فكذلك جلد الميتة يجوز الانتفاع به في بعض الوجوه دون بعض (٣).

(وينتفع بصوف الميتة وشعرها) بعد الجز انتفاعا عاما من البيع، والصلاة عليه، والتصدق به، وغير ذلك إلا أنه إذا باع بين على أنها جلد ميتة، لعموم حديث ابن عباس له عن النبي : «إنما حرم أكلها» (٤) ولعموم قوله تعالى: ﴿ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين﴾ [النحل: ٨٠]، ولحديث ابن عباس : «إنما حرم من الميتة لحمها وأما الجلد والشعر والصوف فلا بأس به» (٥).

أما الانتفاع بصوف الميتة (و) كذلك (ما ينتزع منها)؛ أي: الميتة (في) حال (الحياة)؛ أي: على تقدير لو انتزع منها في حال الحياة لم يؤلمها إلا اللبن فإنه نجس وهو مما ينتزع منها في حال الحياة ولا يؤلمها.

(وأحب إلينا)؛ أي: المالكية (أن يغسل) ما ذكر من الصوف وما بعده


(١) أخرجه أحمد (٥/ ٧٤) (٢٠٩٨٢)، وأبو داود (٤١٣٢)، والترمذي (١٧٧١)، والنسائي (٧/ ١٧٦)، وفي الكبرى (٤٥٦٥).
(٢) البخاري (٥٩٨١).
(٣) شرح ابن بطال (٥/ ٤٤٣)، باب: جلود الميتة، من كتاب الذبائح.
(٤) أخرجه مالك في «الموطأ» (٣٠٨)، وأحمد (١/ ٢٦١) (٢٣٦٩)، والبخاري (٢/ ١٥٨) (١٤٩٢)، ومسلم (١/ ١٩٠) (٧٣٣).
(٥) السنن للبيهقي (١/ ٢٤)، والتلخيص للحافظ (١/ ٢٠٢)، قال الحافظ في التلخيص: قال البيهقي: تابعه أبو بكر الهذلي عن الزهري.

<<  <  ج: ص:  >  >>