للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بجلود الميتة، إذا دبغت» (١)، وطهارته عامة في المائعات وغيرها كما لسحنون وغيره والمشهور: أن طهارته مقيدة باليابسات والماء وحده من بين المائعات لأن له قوة يدفع بها عن نفسه (٢).

(ولا يصلى عليه)؛ أي: ولا فيه على المشهور (ولا يباع) على إحدى الروايتين وهي المشهورة في المذهب (٣)، وطهارته طهارة مخصوصة بجواز استعماله في اليابسات وفي الماء وحده من بين سائر المائعات وليست عامة حتى في جواز بيعه والصلاة فيه وعليه.

(ولا بأس بالصلاة) استعمل لا بأس هنا بمعنى الجواز؛ أي: وتجوز الصلاة (على جلود السباع إذا ذكيت)؛ أي: ونحوها من كل حيوان مكروه الأكل ليشمل الفيل والذئب والثعلب والضبع بشرط أن تذكى (و) كذلك لا بأس ب (بيعها)؛ أي: بيع جلود السباع إذا ذكيت (٤)، والظاهر أن هذا (٥) مخالف لما روى مالك عن أبي ثعلبة الخشني أن رسول الله قال: «أكل كل ذي ناب من السباع حرام» (٦) وما حرم أكله حرم الانتفاع به؛ كما قال أبو عمر (٧)، ويشهد له أيضا ما رواه أشهب، عن مالك أنه لا تعمل الزكاة في السباع، لا للحومها، ولا لجلودها، كما (قال): لا تعمل في الخنزير.

قال جامع هذه الورقات عفا الله عنه: والأحاديث في النهي عن افتراش جلود السباع كما في «المسند» و «السنن» منها: حديث أبي المليح بن أسامة


(١) مالك في الموطأ (١٨٣١/ ٤٨٥)، وأبو داود (٤/ ٤٣٠) رقم (٤١٢١)، وابن ماجه
(٢/ ١١٩٤) رقم (٣٦١٢)، والنسائي (٧/ ١٧٦) رقم (٤٢٥٢).
(٢) مواهب الجليل للحطاب (١/ ١٤٤ - ١٤٥).
(٣) جامع الأمهات لابن الحاجب (٣٣٧).
(٤) جامع الأمهات (٣٣٧).
(٥) كما قال الغماري رحمه الله تعالى في مسالك الدلالة (١٩٦) بتصرف.
(٦) أخرجه مالك في «الموطأ» (١٤٣٤)، ومسلم (٥٠٣٢)، وأحمد (٢/ ٢٣٦ (٧٢٢٣).
(٧) الاستذكار (٥/ ٢٨٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>