اشترط الوقوف بعرفة ليلا كمالك جعل حكمه حكم ربه فيما يجزئه من الوقوف.
ثانيها: أن يكون النحر في أيام منى، وهي يوم النحر واليومان بعده فلا يدخل اليوم الرابع.
ثالثها: أن يكون النحر في حجة؛ أي: كان الهدي سيق في إحرام حج سواء وجب لنقص فيه، أو في عمرة، أو تطوعا، أو جزاء صيد، فإذا اجتمعت هذه الشروط فلا يجوز النحر بمكة ولا بغيرها؛ أي: فالنحر بمنى واجب، وإن فقد بعضها جاز. وإليه أشار بقوله:(وإن لم يوقفه بعرفة)؛ يعني: أو فاتته أيام منى ولو وقف به بعرفة (فلينحره) أو يذبحه (بمكة) أو ما يليه من البيوت وجوبا. ولا يجزئه الذبح بذي طوى ونحوها مما كان خارجا عن بيوتها ولو كان من لواحقها، وحيث تعين الهدي وذبحه بمكة فلا يفعل ذلك إلا (بعد أن يدخل به من الحل)(١)؛ أي: من أي جهة كانت لأن كل هدي لا بد فيه من الجمع بين الحل والحرام، والهدي يكون من الغنم والبقر والإبل لكن الأفضل الإبل.
ولا يجزئ في الجميع إلا السليم كالأضحية. والهدي من هذه الثلاثة إنما يتعين على المتمتع والقارن إذا وجده (فإن لم يجد هديا) بأن يئس من وجوده (ف) الواجب عليه (صيام ثلاثة أيام في الحج يعني من وقت يحرم)؛ أي: ابتداء الأيام الثلاثة التي في الحج من وقت يحرم (إلى) آخر (يوم عرفة)؛ يعني: أن النقص الموجب للهدي إن كان سابقا على الوقوف بعرفة فإنه يدخل زمن صوم الثلاثة من إحرامه ويمتد إلى يوم عرفة لأن له صومه
(١) اعلم رحمني الله وإياك أن للحرم حدودا حدها الله ﵎ وأوحى إلى خليله إبراهيم أن يضع لها علامات، فكان الخليل يضع حيث يريه جبريل ﷺ، وجددها نبينا ﵊، وبعده عدة مرات وقد جمعها بعضهم بقوله ناظما إياها: وللحرم التحديد من أرض طيبة … ثلاثة أميال إذا رمت إتقانه وسبعة أميال عراق وطائف … وجدة عشر ثم تسع جعرانة ومن يمن سبع تقديم سينه … وقد كملت فاشكر لربك إحسانه