العلم على أنها عامة فيمن دخل بها، ومن لم يدخل بها فالعقد على البنت يحرم أمها، وكذا تحرم أم الزوجة بالرضاع وغير الجمهور كعلي وابن عباس ﵄ قالا: إن قوله ﷿: ﴿التي دخلتم بهن﴾ شرط في هذه، وفي الربيبة فعلى مذهبهما إذا تزوج رجل امرأة فطلقها قبل أن يدخل بها فيجوز له أن يتزوج بأمها (١)، قال القرطبي: حديث خلاس عن علي ﵁ لا تقوم به حجة، ولا تصح روايته عند أهل العلم بالحديث، والصحيح عنه مثل قول الجماعة.
(وربائبكم) جمع ربيبة فعيلة بمعنى مفعولة أو مربوبة؛ أي: مولى أمرها وهي بنت الزوجة.
وقوله: ﴿التي في حجوركم من نسابكم﴾ خرج مخرج الغالب فلا مفهوم له إجماعا إلا ما روي عن علي ﵁ أنها لا تحرم إذا لم تكن في الحجر، والحجر بفتح الحاء وكسرها مقدم ثوب الإنسان ثم استعمل في الحفظ والستر مجازا مرسلا من استعمال اسم السبب في المسبب، لأن الحجر سبب للستر في الجملة واختلف في معنى الدخول من قوله تعالى: ﴿التي دخلتم بهن﴾ فقال الشافعي ﵁: هو الجماع، وأفاد البيضاوي أن قوله تعالى: ﴿دخلتم بهن﴾؛ أي: دخلتم معهن الستر وهي كناية عن الجماع (٢)؛ أي: كناية مشهورة، وقال مالك وأبو حنيفة رحمهما الله هو التمتع من اللمس والقبلة إلخ، فإن لم يقع شيء من ذلك فالربيبة حلال وإليه الإشارة بقوله تعالى: ﴿فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم﴾؛ أي: لا إثم عليكم حينئذ في نكاح الربيبة.
تنبيه: وهم القرطبي في تخريج حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي ﷺ: «إذا نكح الرجل المرأة فلا يحل له أن يتزوج أمها دخل بالبنت أو لم يدخل وإذا تزوج الأم فلم يدخل بها ثم طلقها فإن شاء تزوج البنت» فقال
(١) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (٥/ ١٠٦). (٢) تفسير البيضاوي (٢/ ١٦٨)، دار النشر: دار الفكر، بيروت.