للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

رحمه الله تعالى: أخرجه في «الصحيحين»، وهو ليس كذلك، لأنه من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده وليس هذا الإسناد من رجال الصحيحين (١)، والله أعلم.

وقوله: ﴿وحلبل أبنابكم﴾ جمع حليلة وهي زوجة الابن وإن سفل دخل بها الابن أو لم يدخل وقوله تعالى: ﴿الذين من أصلابكم﴾؛ تخصيص ليخرج من عمومه التبني؛ أي: من عموم أبنائكم الأبناء بالتبني وتحرم عليه حليلة الابن من الرضاع بالإجماع المستند إلى قوله : «يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب» (٢)، أي: فالابن من الرضاع حكم ابن الصلب في حرمة حليلته، والمشهور أن أمة الابن لا تحرم على الأب حتى يطأها الابن أو يتلذذ بها (٣).

﴿وأن تجمعوا بين الأختين﴾ سواء كان بنكاح أو ملك أو كانت واحدة بنكاح وأخرى بملك فيمتنع أيضا، أما الجمع للاستخدام فلا بأس به ﴿إلا ما قد سلف﴾ استثناء منقطع؛ معناه لكن ما قد سلف من ذلك ووقع وأزاله الإسلام فإن الله يغفره والإسلام يجبه؛ أي: يمحوه من الصحف بحيث صار لا يؤاخذ عليه، وليس هذا مثل قوله: إلا ما قد سلف في نكاح منكوحات الآباء؛ لأن نكاح منكوحات الآباء لم يشرع قط، وإنما كانت جاهلية وفاحشة شائعة، ونكاح الأختين كان شرعا لمن قبلنا نسخه الله تعالى فينا.

وقال تعالى: (﴿ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف﴾)


(١) والحديث رواه البيهقي (١٤٢٨٤)، (٧/ ١٦٠) وقال فيه: المثنى بن الصباح غير قوي وقد تابعه على هذه الرواية عبد الله بن لهيعة عن عمرو. وبعد أن بينت هذا وجدت الألباني رحمه الله تعالى أشار إليه في السلسلة الضعيفة فقال: وأنكر مما سبق ما وقع في تفسير القرطبي «الجامع لأحكام القرآن» (٥/ ١٠٦ ١٠٧): «أخرجه في الصحيحين»! وهذا وهم محض، ولعله من بعض النساخ. والله أعلم.
(٢) أخرجه البخاري (٣/ ٢٢٢) (٢٦٤٥)، ومسلم (٤/ ١٦٤) (٣٥٧٣).
(٣) كفاية الطالب الرباني (٢/ ٧٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>