[النساء: ٢٢]، سواء دخل بها الأب أولم يدخل فبالعقد تحرم على الابن، وكذلك زوجة الجد لأنه أب، وثبت في بعض النسخ إلا ما قد سلف ومعناه ما تقدم قبل الإسلام، ولما لم يكن في القرآن من المحرمات بالرضاع صريحا إلا الأم والأخت وكان جميع الأصول والفروع حكمهم حكم من ذكر أتى بما يدل على ذلك عموما.
ثم قال:(وحرم النبي ﷺ بالرضاع ما يحرم من النسب) فقال: «إن الله حرم من الرضاع ما حرم من النسب» من حديث علي ﵁(١)، وعن عائشة ﵂:«أن النبي ﷺ قال: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب»(٢)، وللباقين:«ما يحرم من الولادة»(٣)؛ ولما لم يكن في الآية ما يدل على تحريم الجمع بين الأختين وألحقت السنة بهما الجمع بين سائر المحارم نبه على ذلك بقوله:(ونهى)؛ أي: النبي ﷺ(أن تنكح المرأة على عمتها أو خالتها) من حديث أبي هريرة ﵁ أن رسول الله ﷺ قال: «لا يجمع بين المرأة وعمتها، ولا بين المرأة وخالتها»، وفي رواية:«أن رسول الله ﷺ نهى أن يجمع بين المرأة وعمتها، والمرأة وخالتها»(٤)، قال ابن شاس: والضابط أن كل امرأتين بينهما من القرابة والرضاعة ما يمنع تناكحهما لو قدرت إحداهما ذكرا لحرم الجمع بينهما في العقد والحل؛ أي: حلية الوطء فإن جمعهما في العقد بطل النكاحان وفسخا أبدا، وإن حصل دخول بهما بلا طلاق ولا مهر لمن لم يدخل بها إن جمع بينهما في الحل، فإن علمت الأولى فسخ نكاح الثانية وثبت نكاح الأولى ويفسخ نكاح من ادعى أنها ثانية لكن بطلاق، وإن لم تعلم الأولى من الثانية ولم يدع الزوج العلم بأولية إحداهما فإنه يفسخ
(١) أخرجه أحمد (١/ ١٣١) (١٠٩٦)، والترمذي (١١٤٦). (٢) تقدم تخريجه قريبا. (٣) البخاري (٤٨١١، ٢٩٣٨)، ومسلم رقم (١٤٤٤). (٤) أخرجه مالك في «الموطأ» (٣٢٩)، وأحمد (٢/ ٤٦٢) (٩٩٥٣)، والبخاري (٥١٠٩)، ومسلم (٣٤١٩)، والنسائي (٦/ ٩٦)، وفي «الكبرى» (٥٣٩٧).