للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

نكاحهما؛ ثم ذكر مسائل داخلة فيما تقدم على وجه التفسير فقال:

(فمن نكح امرأة حرمت ب) مجرد (العقد) عليها (دون أن تمس)؛ أي: توطأ (على آبائه وأبنائه) بمجرد العقد عليها ولا تتوقف حرمتها على الوطء، فقوله: حرمت عل آبائه تفسير لقوله: ﴿وحلائل أبنائكم﴾ وقوله وأبنائه تفسير لقوله: ﴿ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء﴾ وقوله: (وحرمت عليه أمهاتها) تفسير لقوله: ﴿وأمهات نسائكم﴾ فبالعقد على البنت تحرم الأم دخل بها أو لم يدخل، فعن يحيى بن سعيد؛ أنه قال: «سئل زيد بن ثابت، عن رجل تزوج امرأة، ثم فارقها قبل أن يصيبها. هل تحل له أمها؟، فقال زيد بن ثابت: لا، الأم مبهمة. ليس فيها شرط، وإنما الشرط في الربائب» (١) وعن ابن عباس أنه كان يقول: «إذا طلق الرجل امرأة قبل أن يدخل بها وماتت، لم تحل له أمها» (٢).

«وعن ابن مسعود أنه رخص في ذلك لما كان بالكوفة ثم قدم المدينة فسأل عن ذلك فأخبر أنه ليس كما قال، وإنما الشرط في الربائب فرجع إلى الكوفة فلم يصل إلى منزله حتى جاء الرجل الذي أفتاه بذلك فأمره أن يفارق امرأته» (٣).

وقوله: (ولا تحرم عليه بناتها حتى يدخل بالأم أو يتلذذ بها) ولو بالنظر لغير الوجه ومثل الوجه الكفان (بنكاح أو ملك يمين) هذا خروج لغير الموضوع لأن الموضوع أنه عقد على الأم أو يتلذذ بها (بشبهة من نكاح أو) شبهة (من ملك) تفسير لقوله تعالى: ﴿وربائبكم التي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن﴾ مع الآثار السابقة وحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله قال: «من نكح امرأة ثم طلقها قبل أن يدخل


(١) رواه مالك في الموطأ عن يحيى بن سعيد (١٩٥٠)، شرح الزرقاني (٣/ ١٨٢). وقال البيهقي: هذا منقطع وقد روي عن سعيد بن المسيب أن زيد بن ثابت قال: إن كانت ماتت فورثها فلا تحل له أمها، وإن طلقها فإنه يتزوجها إن شاء. وقول الجماعة أولى.
(٢) انظر: التلخيص الحبير بن حجر العسقلاني (٣/ ٣٤٣) وإسناده قوي.
(٣) نفس المرجع السابق (٣/ ١٨٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>