للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(وكل ما قتله كلبك المعلم أو بازك المعلم فجائز أكله) لقوله تعالى: ﴿يسئلونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكن عليكم واذكروا اسم الله عليه﴾ [المائدة: ٤]، ولحديث أبي ثعلبة الخشني قال: أتيت رسول الله ، فقلت: يا نبي الله، إنا بأرض قوم من أهل الكتاب، أفنأكل في آنيتهم؟ وبأرض صيد، أصيد بقوسي، وبكلبي الذي ليس بمعلم وبكلبي المعلم، فما يصلح لي؟ قال: «أما ما ذكرت من أهل الكتاب، فإن وجدتم غيرها فلا تأكلوا فيها، وإن لم تجدوا فاغسلوها وكلوا فيها، وما صدت بقوسك فذكرت اسم الله فكل، وما صدت بكلبك المعلم، فذكرت اسم الله فكل، وما صدت بكلبك غير معلم فأدركت ذكاته فكل» (١)، وعن عدي بن حاتم قال: إني أرسل كلبي وأسمي، فقال النبي : «إذا أرسلت كلبك وسميت، فأخذ فقتل فأكل فلا تأكل، فإنما أمسك على نفسه» قلت: إني أرسل كلبي، أجد معه كلبا آخر، لا أدري أيهما أخذه؟ فقال: «لا تأكل، فإنما سميت على كلبك ولم تسم على غيره»، وسألته عن صيد المعراض، فقال: «إذا أصبت بحده فكل، وإذا أصبت بعرضه فقتل فإنه وقيد، فلا تأكل» (٢).

ولا خصوصية لهذين بل كل ما علم بالفعل من الكلاب والسباع والطيور وهو أن يكون بحيث إذا أرسل أطاع، وإذا زجر انزجر، إلا أن يكون طيرا فيكفي فيه الإطاعة عند إرادة الإرسال، ولا يشترط فيه قبول الانزجار بعد الإرسال (إذا أرسلته عليه) فقتله فإنه يجوز أكله لقول النبي : «فإن أخذ الكلب ذكاته» (٣). وهناك شروط في الصائد والمصيد والمصاد به.

فيشترط في المصاد به: إذا كان حيوانا:


(١) البخاري (٥٤٨٨).
(٢) البخاري (٥٤٧٥).
(٣) البخاري في باب قوله تعالى: ﴿ياأيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشئ من الصيد … ﴾ (٧/ ١١٠)، ومسلم كتاب الصيد والذبائح (١٥٣٠/ ٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>