للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(والمدبر في) حال الصحة مبدأ على ما يصدر منه (في) حال (المرض) من عتق أو غيره (و) المدبر في الصحة مبدأ أيضا (على ما فرط فيه من الزكاة فأوصى به فإن ذلك في ثلثه مبدأ على الوصايا) فإن لم يوص به فلا يخرج من الثلث.

وقوله: (ومدبر الصحة مبدأ عليه) تكرار.

(وإذا ضاق الثلث) عما أوصى به (تحاص أهل الوصايا التي لا تبدئة فيها) كما يتحاص في العول في الفرائض مثل: أن يوصي لرجل بنصف ماله، ولآخر بربعه، فإنك تأخذ مقام النصف ومقام الربع وتنظر ما بينهما فتجدهما متداخلين فتكتفي بالكثير وهو الربع، فتأخذ نصفه وربعه. فتجمعها فتكون ثلاثة، فتعلم أن الثلث بينهما على ثلاثة أسهم، لصاحب الربع سهم وللآخر سهمان؛ أي: فيقسم ثلث مال الميت على ثلاثة وهذا إن لم يجز الوارث الوصايا. وأما إن أجازها فيأخذ الموصى له بالنصف اثنين والموصى له بالربع واحدا ويفضل واحدا يأخذه الوارث.

(وللرجل) ولو سفيها وكذا المرأة والصبي (الرجوع عن وصيته من عتق وغيره) ظاهره كانت الوصية أو الرجوع عنها في الصحة أو المرض، لأن الوصية عقد جائز غير لازم، ولأنه وعد والوفاء بالوعد لا يجب، ولأن عليه عمل أهل المدينة كما قال في «الموطأ»: «الأمر المجتمع عليه عندنا أن الموصي إذا أوصى في صحته أو في مرضه بوصية فيها عتاقة رقيق من رقيقه، أو غير ذلك، فإنه يغير من ذلك ما بدا له ويصنع من ذلك ما شاء حتى يموت، وإن أراد أن يطرح تلك الوصية ويبدلها فعل» (١)، وروى عبد الله بن أبي ربيعة عن عمر بن الخطاب قال: يحدث الرجل في وصيته ما شاء، وملاك الوصية آخرها» (٢)، وظاهره أيضا أن له الرجوع ولو أشهد في وصيته، كأن يقول: هذه الوصية لا رجوع له فيها، وهو الذي جرى عليه العمل.


(١) شرح الزرقاني (٤/ ٧٥).
(٢) الدارمي في سننه (٢/ ٥٠٢) (٣٢١١) قال المحقق: رجاله ثقات إلا ان فيه انقطاعا.

<<  <  ج: ص:  >  >>