للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقيل: حتى لا يعبث (١).

(ويجلس في أولها)؛ أي: الخطبة (وفي وسطها) كما في حديث جابر بن سمرة : «أن رسول الله كان يخطب قائما، ثم يجلس، ثم يقوم فيخطب قائما، فمن نبأك أنه كان يخطب جالسا فقد كذب، فقد والله صليت معه أكثر من ألفي صلاة» (٢)، وحديث ابن عمر : «كان رسول الله يخطب الخطبتين وهو قائم يفصل بينهما بجلوس» (٣).

واختلف في هذا وفي القيام لها. قال المازري: إن القيام لها واجب شرطا (٤)، وقيل: سنة فإن خطب جالسا صحت وأساء.

وقال القاضي أبو بكر ابن العربي: الجلستان القيام لهما واجبان، وهو مقتضى القول بحمل أفعاله على الوجوب (٥).

وحاصل الكلام أن كلا من الجلوسين الأول والثاني سنة على المشهور ومقدار الجلوس الوسط مقدار الجلوس بين السجدتين والأصل فيما ذكر استمرار العمل على ذلك في جميع الأمصار والأعصار منذ زمانه إلى هلم جرا.

وأخذ من قوله: (وتقام الصلاة عند فراغها) اشتراط اتصال الصلاة بالخطبة ويسير الفصل عفو، بخلاف كثيره، وهو الذي كان يفعله والثابت عنه في صلاة الجمعة، ويجب على سبيل الشرطية أن يكون إمام الصلاة هو الخطيب، فإن طرأ ما يمنع إمامته كحدث أو رعاف فإن كان الماء قريبا يجب انتظاره، وإن كان بعيدا فإنه يستخلف اتفاقا. وكذلك عند مالك في القريب وحيث يستخلف فإنه يندب استخلاف من حضر الخطبة، ولو مسافرا على الأصح.


(١) التوضيح على جامع الأمهات لخليل (٢/ ٤٥١)، وانظر: الذخيرة (٢/ ٣٤٢).
(٢) أي: ما بين الصلوات الخمس والجمعة. والحديث أخرجه مسلم (٨٦٢)، وأبو داود (١٠٩٥).
(٣) أخرجه البخاري (١/ ٢٣٣ و ٢٣٦)، ومسلم (٣/ ٩)، والنسائي (١/ ٢٠٩) واللفظ له.
(٤) المعلم بفوائد مسلم (١/ ٣١٧).
(٥) انظر: الجواهر (١/ ٢٢٨)، والتوضيح (٢/ ٤٤٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>