قوله:(والعمرة يفعل فيها كما ذكرنا أولا إلى تمام السعي بين الصفا والمروة) أخذ منه أن أركانها ثلاثة:
١ - الإحرام
٢ - والطواف
٣ - والسعي.
ولها ميقاتان: زماني ومكاني، فالزماني الوقت كله، والمكاني هو الحل سواء كان أفقيا أو مقيما بمكة وقد تقدم الكلام على المواقيت، وظاهر قوله:(ثم يحلق رأسه أو يقصره) وقد تمت عمرته أن العمرة لا تتم حتى يحلق رأسه، وليس كذلك لأن مالكا قال: تتم عمرته بالطواف والسعي.
وأما الحلاق فمن شروط الكمال؛ أي: ليس شرط صحة، فلا ينافي أنه واجب ويمكن الجواب بأن المراد بتمام العمرة كمالها فلا ينافي تمامها بالفراغ من طوافها وسعيها.
وقوله:(والحلاق أفضل في الحج والعمرة) من التقصير ليس على إطلاقه فإن التقصير في عمرة التمتع أفضل لاستبقاء الشعث للحج، قاله زروق (١) ولا يتم نسك الحلاق إلا بجميع الرأس لفعله ﷺ كما تقدم [حلق رسول الله ﷺ وحلق طائفة من أصحابه، وقصر بعضهم]، قال عبد الله: إن رسول الله ﷺ قال: «رحم الله المحلقين» مرة أو مرتين، ثم قال:«والمقصرين»(٢)، وكما قال أهل العلم الأفضل الحلاق للأفضل وهو الحج والتقصير للعمرة كما ذكر إذا كان متمتعا وقرب الحج.
(والتقصير يجزئ) عن الحلاق (و) المقصر إن كان رجلا ف (ليقصر من جميع شعره) قال ابن الحاجب: وسنته؛ أي: التقصير من الرجل أن يجز
(١) شرح الرسالة لزروق (١/ ٥٤٩). (٢) البخاري (١٧٢٨ - ١٧٢٩)، ومسلم (٣١٣١) من حديث ابن عمر ﵁.