للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشرح

قوله: (والعمرة يفعل فيها كما ذكرنا أولا إلى تمام السعي بين الصفا والمروة) أخذ منه أن أركانها ثلاثة:

١ - الإحرام

٢ - والطواف

٣ - والسعي.

ولها ميقاتان: زماني ومكاني، فالزماني الوقت كله، والمكاني هو الحل سواء كان أفقيا أو مقيما بمكة وقد تقدم الكلام على المواقيت، وظاهر قوله: (ثم يحلق رأسه أو يقصره) وقد تمت عمرته أن العمرة لا تتم حتى يحلق رأسه، وليس كذلك لأن مالكا قال: تتم عمرته بالطواف والسعي.

وأما الحلاق فمن شروط الكمال؛ أي: ليس شرط صحة، فلا ينافي أنه واجب ويمكن الجواب بأن المراد بتمام العمرة كمالها فلا ينافي تمامها بالفراغ من طوافها وسعيها.

وقوله: (والحلاق أفضل في الحج والعمرة) من التقصير ليس على إطلاقه فإن التقصير في عمرة التمتع أفضل لاستبقاء الشعث للحج، قاله زروق (١) ولا يتم نسك الحلاق إلا بجميع الرأس لفعله كما تقدم [حلق رسول الله وحلق طائفة من أصحابه، وقصر بعضهم]، قال عبد الله: إن رسول الله قال: «رحم الله المحلقين» مرة أو مرتين، ثم قال: «والمقصرين» (٢)، وكما قال أهل العلم الأفضل الحلاق للأفضل وهو الحج والتقصير للعمرة كما ذكر إذا كان متمتعا وقرب الحج.

(والتقصير يجزئ) عن الحلاق (و) المقصر إن كان رجلا ف (ليقصر من جميع شعره) قال ابن الحاجب: وسنته؛ أي: التقصير من الرجل أن يجز


(١) شرح الرسالة لزروق (١/ ٥٤٩).
(٢) البخاري (١٧٢٨ - ١٧٢٩)، ومسلم (٣١٣١) من حديث ابن عمر .

<<  <  ج: ص:  >  >>