للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وفائدة الخلطة التخفيف كما إذا كان لكل أربعون من الغنم فإن على كل واحد حالة الانفراد شاة وعليهما معا حالة الاجتماع شاة واحدة؛ وقد تفيد التثقيل كما إذا كان لكل مائة وعشرون من الغنم فإن كان على كل واحد منهما حالة الانفراد شاة واحدة وعند الاجتماع عليهما ثلاث شياه، وقد لا تفيدهما كما إذا كان لكل واحد مائة من الغنم، فإن على كل واحد حالة الانفراد واحدة، وكذا حالة الاجتماع.

ويشترط في كون المالكين كالمالك الواحد شروط منها: أن يكون لكل واحد نصاب فأكثر حال حوله، وإلى ذلك أشار بقوله: ﴿ولا زكاة على من لم تبلغ حصته عدد الزكاة﴾ لعموم قوله : ﴿ليس فيما دون خمس ذود صدقة﴾ (١) ومنها أن يكونا مخاطبين بالزكاة احترازا من أن يكونا عبدين أو كافرين، ومنها أن يتحد الفحل، والراعي، والمراح، والمرعى، والدلو، والمبيت، وأن تكون الخلطة للارتفاق لا فرارا من الزكاة. وإلى هذا أشار بقوله: ﴿ولا يفرق بين مجتمع ولا يجمع بين متفرق خشية الزكاة في (الصدقة)﴾ ولو قدم هذا على قوله وكل خليطين إلخ لكان أولى لأنه وقع في الحديث مرتبا كذلك. وهو حديث أنس : «أن أبا بكر كتب له التي فرض رسول الله : ﴿ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة﴾ (٢)»، قال عبد الوهاب: لا يخلو حالهما من ثلاثة أوجه أحدها أن يكونا صالحين مأمونين، وقالا: إنما افترقنا لعذر، واجتمعنا لعذر، فإنهم يصدقون ولا يتهمون في ذلك.

الثاني استواء حالهما ويتهمون في ذلك، فإنهم يحلفون على ما ادعوا فإن لم يحلفوا وإلا أخذوا بما كانوا عليه قبل ذلك.

الثالث أن يكونا معلومين بذلك وظهر فسقهم، فإنهم يؤخذون بما كانوا عليه قبل ذلك ولا يتكلفون اليمين.


(١) رواه مالك في الموطأ (٦٥٢)، والبخاري (٢/ ١٣٣) (١٤٠٥)، ومسلم (٣/ ٦٦) (٢٢٢٥).
(٢) أخرجه أحمد (١/ ١١) (٧٢)، والبخاري (١٤٥٠)، وأبو داود (١٥٦٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>