أنثى، (و) مع ذلك تعد على أرباب الغنم كان في الأصل نصاب أم لا لما مر من حديث عمر رضي عنه (١) عند الكلام على حول النسل والأرباح، (و) كذلك (لا) تؤخذ العجاجيل في صدقة (البقر) جمع عجل، وهو ما كان دون السن الواجب الذي هو التبيع.
(و) كذلك (لا) تؤخذ الفصلان في صدقة (الإبل) جمع فصيل وهو ما دون بنت مخاض (و) مع كونها؛ أي: الفصلان والعجاجيل لا تؤخذ في الصدقة تعد عليهم؛ أي: على أربابها لتؤخذ زكاتها.
(و) كذلك (لا) يؤخذ في الصدقة (تيس) وهو الذكر الفحل لحاجة الناس إليه في اللقاح، (و) كذلك (لا) يؤخذ في الصدقة (هرمة) وهي الكبيرة الهزيلة لقوله ﷺ: «ولا يخرج في الصدقة هرمة ولا ذات عوار، ولا تيس إلا ما شاء المصدق»(٢).
(و) كذلك (لا) تؤخذ في الصدقة (الماخض) وهي الحامل التي ضربها الطلق بفتح الراء مخففة أي تعلق بها الطلق، قاله الفاكهاني، وهو موافق للمصباح، فإنه قال: مخضت المرأة وكل حامل من باب تعب دنا ولادها وأخذها الطلق، وإنما لم تؤخذ لأنها من خيار أموال الناس.
(و) كذلك (لا) تؤخذ في الصدقة (شاة العلف) وهي المعدة للتسمين للأكل لا للنسل ذكرا كانت أو أنثى لأنها من خيار أموال الناس لقوله ﷺ لمعاذ: «وإياك وكرائم أموالهم»(٣).
(و) كذلك (لا) تؤخذ في الصدقة (التي تربي ولدها) وتسمى الربى بضم الراء وبالموحدة المشددة مقصورة قال عمر لساعيه: «ولا تأخذ الأكولة، ولا
(١) الذي رواه مالك في الموطأ (٦٠١)، والبيهقي في السنن (٤/ ١٠٠) (٧٠٩٤)، قال النووي: سنده صحيح. (٢) رواه مالك، والبخاري من حديث أنس وعمر ﵄، وقد تقدمت كتبهما مرارا. (٣) رواه البخاري (١٤٩٦) كتاب الزكاة، وكتاب المغازي (٤٣٤٧)، ومسلم (١٩) كتاب الإيمان.