للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(أو تخلف عن القتال في شغل المسلمين من أمر جهادهم) ككشف طريق، أو جلب عدد، أو نحو ذلك، لأن النبي قسم لطلحة والزبير لأنهما اشتغلا بحاجة المسلمين، وقسم من خيبر لأهل السفينة الذين قدموا مع جعفر (١)، والحديث ابن عمر قال: إنما تغيب عثمان عن بدر فإنه كانت تحته بنت رسول الله وكانت مريضة فقال له النبي : «إن لك أجر رجل ممن شهد بدرا وسهمه» (٢).

ويسهم لمن ضل عن الجيش في بلاد العدو (و) كذلك (يسهم للمريض) إذا حصل له المرض بعد القتال، أو في حال القتال؛ أي: شهد أوله صحيحا ثم مرض واستمر يقاتل مريضا، أما لو حصل له المرض قبل حضور القتال سواء كان ابتدأ مرضه في دار الحرب أو في بلاد الإسلام فلا يسهم له.

(و) كذلك يسهم (للفرس الرهيص) إذا حصل بعد القتال أو في حال القتال (٣). قال ابن عمر الأنفاسي: «ليس الرهص بشرط وكذا إذا مرض بغيره» (٤).

(ويسهم للفرس الواحد (سهمان) لحديث ابن عمر : «إذا كان مع الرجل فرس فله ثلاثة أسهم، فإن لم يكن له فرس فله سهم» (٥)، وفي لفظ: «أسهم للفرس سهمين، وللرجل سهما» (٦)، واحترز بالفرس عن البعير والبغل والحمار فإنه لا يسهم لها، والتقيد بالواحد لإخراج ما زاد عليه فإنه لا يسهم له (٧)، (و) يسهم (سهم) واحد (لراكبه) وفيه من التسامح ما لا يخفى، فإن الراكب إنما


(١) فتح الباري (٦/ ٢٢٥).
(٢) البخاري رقم (٣١٣٠) وبوب له بقوله: باب إذا بعث الإمام رسولا في حاجة، أو أمره بالمقام هل يسهم له؟
(٣) قال في القاموس: ورهص الفرس، كعني وفرح، فهو رهيص ومرهوص: أصابته الرهصة، وهي وقرة تصيب باطن حافره، وأرهصه الله تعالى.
(٤) الثمر الداني (٤١٧)، والفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني للنفراوي (١/ ٥٦)، ط: مكتبة الثقافة الدينية.
(٥) أخرجه أحمد (٤/ ١٣٨) (١٧٣٧١). وأبو داود (٢٧٣٤) (٢٧٣٥).
(٦) البخاري (٢٨٦٣)، ومسلم (١٧٦٢).
(٧) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (٨/ ١٥ - ١٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>