وبالغ فيه على أنه يطلق عليه ركاز. ولو شك أهو جاهلي أم لا إذا التبست الأمارات أو لم توجد لأن الغالب أن ذلك من فعلهم. وقال الفاكهاني: المعروف من المذهب الذي رجع إليه مالك، وأخبر به ابن القاسم تخصيصه بالنقدين، وحكمه أنه يجب فيه (الخمس على من أصابه) ظاهره ولو كان دون النصاب، وهو كذلك على المشهور لأن النبي ﷺ قال:«وفي الركاز الخمس»(١)، فهو عام في الكثير والقليل.
وظاهر كلامه أيضا أنه لا يشترط في واجده الإسلام والحرية وهو كذلك، وظاهره أيضا أن فيه الخمس ولو وجد بنفقة كثيرة أو عمل في تخليصه، وليس كذلك، وإنما فيه الزكاة على ما في «المدونة»(٢) و «الموطأ»، وظاهره أيضا أنه لمن وجده مطلقا وقرره ابن عمر بذلك وليس كذلك، بل فيه تفصيل، وهو إن وجده في الفيافي؛ أي: موات أرض الإسلام فهو لواجده، وإن وجده في ملك واحد من الناس فهو له اتفاقا. هذا حكم الركاز.
هـ حكم ما لفظه البحر من اللآلئ والجواهر ونحوهما:
ما لفظه البحر؛ أي: طرحه من جوفه إلى شاطئه كالعنبر واللؤلؤ وسائر الحلية التي يلفظها فهو لمن وجده ولا يخمس. قال الفاكهاني: إلا أن يتقدم ملك معصوم مسلم أو ذمي فقولان: سمع ابن القاسم من طرح متاعه خوف غرقه أخذه ممن غاص عليه، وكذلك ما ترك بمضيعة عجزا عنه ففيه قولان (٣).